للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة: هل يجوز العربون في بيع المرابحة؟. الجواب: لا يختلف حكم العربون في بيع المرابحة عنه في بيع المساومة فكلاهما بيع، فمن يمنع العربون في بيع المساومة يمنعه في بيع المرابحة ومن يجوزه في بيع المساومة يجوزه في بيع المرابحة، ولا خصوصية لبيع المرابحة في منع العربون أو جوازه. هذا بالنسبة لبيع المرابحة المعروف، وليس بيع المرابحة للآمر بالشراء لأنني سأتكلم عنه فيما بعد. في المسألة الخامسة أيضا الدكتور الزحيلي قال: يجوز؛ وتعرض فيها لشروط بيع المرابحة؛ والشيخ عبد الله _ أيضا _ قال: يجوز؛ والدكتور رفيق تكلم بإسهاب عن بيع المرابحة وبيع الأمانة وانتهى إلى أنه يجوز عند من يجوز العربون؛ حتى أنه تطرق في هذه الجزئية إلى بيع المرابحة للآمر بالشراء وقرر أنه يجوز عند من يجيز العربون ويجيز الإلزام في بيع المرابحة للآمر بالشراء، وعن رأيه هو قال: إنه لا يجيزه لأنه لا يجيز الإلزام في بيع المرابحة.

المسألة السادسة والأخيرة: هل يلزم في بيع العربون أن تكون السلعة حاضرة للمعاينة أم يجوز عند المواعدة على الشراء؟. هذا الاستفسار ورد فيه شيء من الغموض ولذلك اختلفت الآراء فيه بحسب فهم كل أستاذ له. أما أنا فقلت: يبدو لي أن المقصود بهذا السؤال هو معرفة حكم العربون في بيع المرابحة للآمر بالشراء وليس المقصود منه معرفة حكمه في بيع العين الغائبة المملوكة للبائع كما يتبادر إلى الذهن من عبارة أن تكون السلعة حاضرة للمعاينة؛ لأن بيع العين الغائبة ليس فيه مواعدة، والسؤال يقول: هل يجوز عند المواعدة على الشراء؟. إنما المواعدة في بيع المرابحة للآمر بالشراء ولهذا أجبت عن هذا السؤال على أنه يسأل عن العربون في بيع المرابحة للآمر بالشراء. فقلت: إذا كان هذا الذي بدا لي هو المقصود فإن حكم العربون يختلف باختلاف المرحلة التي يدفع فيها في بيع المرابحة للآمر بالشراء لأن هذا البيع يتم على مرحلتين: الأولى، المواعدة، والثانية مرحلة إبرام العقد، فإن كان دفع العربون في المرحلة الثانية، أي مشروطا في عقد البيع، فإن حكمه هو ما بيناه في مشروعية العربون لا يختلف، المنع عند الأئمة الثلاثة والجواز عند الإمام أحمد، وإذا كان دفع العربون في المرحلة الأولى – مرحلة المواعدة – فإن أخذنا برأي القائلين بالإلزام في المواعدة، فإن الحكم لا يختلف عنه أيضا في مرحلة البيع لأن هذا كأنه بيع، وإن أخذنا برأي القائلين بعدم إلزام المواعدة وهو ما قرره مجمع الفقه فإن العربون بمعناه الفقهي الذي بيناه لا يمكن تصوره فيها لأن العربون لا يكون إلا في عقد لازم كالبيع والإجارة، والمواعدة غير اللازمة ليست بيعا ولا عقدا وإنما هي وعد من الآمر بالشراء غير ملزم له؛ فهو بالخيار، إن شاء اشترى وإن شاء ترك من غير أن يدفع عربونا، فإذا شرط البائع على الآمر بالشراء أن يدفع له عربون ويفقد هذا العربون إذا ترك الشراء فإن هذا يكون تناقضا مع كون الوعد غير ملزم.

وتنتهى بهذا الإجابة عن الاستفسارات الستة.

<<  <  ج: ص:  >  >>