بعد ذلك المطلوب من كل باحث أن يقدم اقتراحات، وقد استجاب – أعتقد – اثنان فقط لهذا. والدكتور عبد الله والدكتور رفيق لم يقدما شيئا. أقرأ لكم أولا ما قدمه الدكتور الزحيلي، لأنه قصير.
التوصية المقترحة في بيع العربون:
يقول: عقد العربون جائز للحاجة في البيع والإجارة بشرط تحديد زمن معين للانتظار، وكذا في بيع وشراء الأوراق المالية كالأسهم، وفي بيع المرابحة إلا في حال الوقوع في الربا، وفي حال تقديم العربون مقابل الخدمات كما في السلع ولا يصح في الصرف ولا في المواعدة على الشراء، ويعد العربون جزءا من الثمن أو الأجرة بعد عقد لا قبله في حالات إباحة، وعند إتمام العقد، فإن لم يتم العقد كان حقا للبائع بسبب إضراره وانتظاره وتعطله وقبول الناكل عن العقد خسارته حال دخوله. (هذا ما قدمه الدكتور الزحيلي) .
أما أنا فقدمت ثلاثة اقتراحات بالنسبة للجواز وعدمه:
الاقتراح الأول: مبني على رأي الجمهور القائلين بعدم الجواز، وهو: لا يجوز بيع العربون ويفسخ إن وقع ويرد للمشتري عربونه إذا لم يتم البيع ويفسخ أيضا إذا تم البيع وكان المبيع قائما فإن فات مضى بقيمته ويحسب العربون من القيمة. هذا مأخوذ من مذهب المالكية.
الاقتراح الثاني: وهو مبني على رأي الإمام أحمد، يجوز بيع العربون ويحتسب العربون من الثمن إذا تم الشراء ويكون من حق البائع إذا لم يتم. هذا واضح.
الاقتراح الثالث: هو في الواقع توفيق بين الرأيين أو هو رأي ثالث، وهو: يجوز بيع العربون إذا حددت مدة الانتظار – وأود أن تضاف هذه للذين يتابعونني في القراءة – ويحتسب العربون من الثمن إذا تم الشراء، أما إذا عدل المشتري عن الشراء، فلا يجوز للبائع أن يأخذ من العربون إلا مقدار الخسارة التي لحقته بسبب عدول المشتري ويرد الباقى.
الغرض من هذا تفادي حالتين وهما: إما أنه يترتب على الجواز أكل المال بالباطل، والحالة الثانية: ألا تكون المدة محددة؛ لا بد من تحديد المدة.
ما يتعلق بالاقتراحات الأخرى في المسائل المعروضة تركتها لأنها مذكورة في الخلاصة ويمكن أخذها من الخلاصة ولا داعي لقراءتها مرة أخرى.