للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ننتقل بعد ذلك إلى المسائل التي عرضت وطلب الإجابة عنها وهي ست مسائل:

المسألة الأولى: هل يجوز العربون في بيع النقد بجنسه وفي الصرف؟ الجواب: قلنا في تكييف بيع العربون: إنه يتضمن خيار شرط للمشتري بمقابل في حالة رد المبيع، وبيع النقد بجنسه والصرف لا يجوز فيهما خيار الشرط ولو كان بغير مقابل. هذا عند الأئمة الأربعة لا خلاف فيه، وتوجد نقول تدل على هذا سأتركها. وإذا كان الصرف لا يجوز فيه خيار الشرط فإنه لا يجوز فيه العربون من باب أولى، هذا خيار شرط وزيادة، ولا يجوز فيه لا على رأي من يمنع العربون ولا على رأي من يجيزه. أما على رأي من يمنعه فالأمر واضح: اجتمع مانعان؛ لأن الصرف بيع والبيع لا يجوز فيه العربون ولو لم يكن مما يشترط فيه التقابض، وأما على رأي من يجيز بيع العربون فلأن بيع العربون فيه خيار شرط، وخيار الشرط لا يجوز في العقد الذي يشترط فيه التقابض والصرف يشترط فيه التقابض فلا يجوز فيه خيار الشرط ولا العربون. وقلت قبل هذا الجواب ووافقني عليه الإخوة الثلاثة ولا اختلاف إلا في طريقة العرض والصياغة.

المسألة الثانية: هل يجوز أن يكون العربون مبلغا مستقلا عن سعر السلعة؟.

هذه المعاملة المسؤول عنها لا تدخل في بيع العربون المعروف في الفقه الإسلامي والذي اختلف الفقهاء في حكمه كما قلنا، لأن بيع العربون الذي أجازه الإمام أحمد يكون العربون فيه محسوبا من الثمن إذا أخذ المشتري السلعة، والمعاملة المسؤول عن حكمها يكون فيها العربون مستقلا عن الثمن، لا يدخل في الثمن. وصورة هذه المعاملة – فيما يظهر لي – هي أن يشترى شخص من آخر سلعة بألف ريال على أن يكون له الخيار في مدة معلومة مقابل مئة ريال يدفعها للبائع سواء أخذ السلعة بالألف أم ترك البيع. إذا كان هذا التصوير للمعاملة هو الجواب من السؤال فإنها تكون من قبيل بيع الاختيار الذي تحدثت عنه فيما قبل والذي أصدر المجمع فيه قرارا بعدم الجواز.

وقد وجدت في الدسوقي عبارة في الكلام عن بيع العربون تنطبق على هذه الصورة تماما، ذكر الدسوقي لصور بيع العربون الممنوعة قول البائع للمشترى: لا أبيعك السلعة إلا إذا أعطيتني دينارا آخذه مطلقا سواء أخذت السلعة أو كرهت أخذها. هذه مسألة حصل فيها اختلاف بين الأخوة، والزحيلي متفق معي مع اختلاف في التعليل، أما الدكتور عبد الله يقول: يجوز، وأترك له بيان رأيه، أما الدكتور رفيق فهو غير موجود لذلك سأتولى عنه الحديث. قال: وإن كان مجموع كلامه متفق معنا فهو يقول: لا يجوز في حالة ويجوز في حالة أخرى، لكن الذي فهمته من قوله أنه يرى المنع، وبذلك سأوفر قراءة ما كتبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>