وكل من القانون المصري والقانون العراقي متأثر بالقوانين الغربية. يقول الدكتور السنهوري في هذا:" وقد انقسمت القوانين الأجنبية بين هاتين الدلالتين فالقوانين اللاتينية بوجه عام تأخذ بدلالة العدول، أما القوانين الجرمانية فتأخذ بدلالة البت. وغني عن البيان أن تلك الدلالتين قابلة لإثبات العكس ". هذا ما يتعلق بالقوانين، فهي إذن قوانين أصلها القوانين الغربية ولا تمت للشريعة الإسلامية بصلة.
القانون المدني الأردني مع أن أحكامه مستمدة من الفقه الإسلامي فقد تبع في هذه المسألة القانون المصري ونصوصه جاءت متقاربة أو متطابقة مع القانون المصري. وقد حاول كل من الدكتور السنهوري وواضع المذكرة الإيضاحية للقانون الأردني حاولا تأصيل المادة هذه في الفقه الإسلامي، لأنهما التزما فيه أن تؤصل من الفقه الإسلامي، ولكن لم يوفقا في هذا.
مشروع قانون المعاملات المالية العربي الموحد، وهذا قانون فرغ من صياغته ووزع على الدول فيما أعلم، وقد كنت شاركت في تأصيل بعض مواده، هذا القانون يستمد أحكامه من الفقه الإسلامي.
في الحقيقة أنا تمهلت في القراءة وفي العرض لأن المكتوب في البرنامج أن الزمن ساعتان من الساعة الثامنة والنصف إلى العاشرة والنصف، ومع ذلك سأحاول أن أنتهي في النصف الساعة الباقية.
أختم هذا بأن كل هذه القوانين أخذت بالقوانين الغربية. القانون الوحيد الذي أخذ برأي الجمهور هو القانون السوداني الذي صدر عام ١٩٨٤ م جاء فيه:" لا يجوز دفع العربون ولا استلامه " فقطع الخط من أول مرة، ومع ذلك إذا قضت المحكمة بنشوء العقد يعتبر كل مبلغ مدفوع جزء من المقابل ولها أن تقضي بأي تعويض تراه عادلاً نظير أي إخلال بالعقد، هذا يخضع للقواعد العامة. بعد ذلك توجد بعض المسائل من ضمن التي عرضت منها: حاجة الناس إلى العربون، هل هناك حاجة أو لا؟ بطبيعة الحال الإخوة الثلاثة قالوا: إن هناك حاجة، وقلت: ليس هناك حاجة، لا حاجة عامة ولا حاجة خاصة تجعل التعامل به جائزًا مع ما ورد فيه من المنع لأن هذه الحاجة إما أن تكون غير متعينة وإما أن تكون غير معتبرة، فهي غير متعينة لأن في خيار الشرط المعروف في الفقه الإسلامي غنى عن هذا. لماذا نطالب بدفع مقابل؟! وهي غير معتبرة وهذا هو الأهم لأنه ورد النص بالمنع.