للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- تأخير صيام رمضان أو أيام منه للمريض لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] .

- تأخير الجمع بالمزدلفة للعشاءين في الحج.

- تأخير الصلاة عن وقتها الاختياري لأمر مهم كإنقاذ غريق أو إطفاء حريق.

- النوع السادس: تخفيف بإباحة الممنوع.

المثال: صلاة المستجمر مع بقية من النجاسة لا تزول إلا بالماء، عملاً بقاعدة " القليل معفو عنه"، وهو مقدر عند الحنفية بما دون الدرهم من النجاسة الجامدة، وما دون مقعر الكف من النجاسة المائية. وسبب العفو الضرورة أو عسر الاحتراز عنها.

وعند مالك المقدار المعفو عنه من النجاسة ما يساوي الدرهم البغلي في الصلاة ولا عفو في الطعام.

- النوع السابع: تخفيف تغيير، بحيث يصير معه العمل ميسورًا

المثال: صلاة الخوف وما طرأ عليها من تغيير في نظامها كما جاء في قوله تعالى: {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢]

- التقسيم الخامس باعتبار الأسباب الداعية إلى الترخص:

والمتضمنة لضوابط الأخذ بالرخصة. وهي أسباب عديدة أهمها:

١- الضرورة: عرفها بعضهم بقوله: حقيقتها في الشرع: الخوف على النفس – وما في حكم النفس – من الهلاك المتيقن أو الغالب الظن بحيث يحل له المحظور لقاعدة الضرورات تبيح المحضورات، بل يصبح هذا المحظور في حق هذا المضطر واجبًا كأكل الميتة إذا لم يجد ما يغنيه عنها لقوله تعالى: {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥] وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩] .

٢- الحاجة: وهي على قسمين: عامة وخاصة. وبالجملة هي عبارة عن مصالح يترتب على عدم الاستجابة إليها عسر ومشقة وكونها عامة بمعنى أنها تشمل جميع الأمة وكونها خاصة يعني أنها تشمل مصالح مجموعة من الناس أو طائفة أو أهل بلد مثال الحاجة التي تحقق مصلحة عامة تشمل جميع الأمة.

- الإجارة على خلاف القياس رخص فيها للحاجة.

- ضمان الترك على خلاف القياس أيضا.

- السلم لأنه بيع المعدوم دفعًا لحاجة المفاليس.

- الاستصناع لحاجة الناس – دخول الحمام – شربة السقاء.

- بيع الوفاء حين كثر الدين على أهل بخارى وغيرهم، حتى سموه: بيع الأمانة وسماه الشافعية: الرهن، لأنه في حقيقته رهن معتاد. وبعبارة أخرى: ما يدخل تحت ما يسميه الحنفية: الرخص المجازية.

مثال الحاجة التي تحقق مصلحة خاصة لقسم أو طائفة من الناس:

- النظر للأجنبية للحاجة المتعددة المصالح، منها: التعليم – علاج المرض – التقاضي- الفتوى.. إلخ.

- لبس الذهب والحرير للعلاج.

- التصوير الشمسي الذي اقتضاه النظام العالمي لضبط هوية الأفراد، والتعريف بهم في حلهم وترحالهم.

وبالجملة فالحاجة سواء كانت عامة أو خاصة اعتبرتها الشريعة طبقًا للقاعدة التي تقول: تنزل الحاجة منزلة الضرورة (١)


(١) ابن نجيم، الأشباه والنظائر: ص ٣١ (دار الهلال – بيروت ١٤٠٠/١٩٨٠

<<  <  ج: ص:  >  >>