للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد بحث العلماء الشبهة وقسموها أقسامًا ثلاثة:

١- شبهة في الفاعل: كمن وطئ أجنبية ظانا أنها زوجته.

٢- شبهة في المفعول: سرقة مال في غير حرز، وطء الجارية المشتركة.

٣- شبهة في السبب: استباحة الوطء بنكاح بلا ولي أو بنكاح المتعة.

النوع الثانى: تخفيف تنقيص، والمراد تنقيص معين من المأمور به أو تنقيص على قدر الاستطاعة.

المثال: قصر الصلاة الرباعية في السفر (وهو تنقيص معين) . تنقيص ما عجز عنه المريض في صلاته (وهو تنقيص على وفق الاستطاعة) .

النوع الثالث: تخفيف الإبدال، والمراد الإتيان بفعل أخف على وجه الترخص بدل الفعل الأشق.

المثال: - التيمم عند فقدان الماء أو العجز عن استعماله بدل الطهارة المائية.

- أعمال الكفارة إذا كانت على الترتيب لا على التخيير، مثل كفارة الصيام عند غير مالك: العتق، ثم صوم شهرين متتابعين، ثم إطعام ٦٠ مسكينًا، فلا ينتقل من نوع إلى ما بعده إلا لعذر.

- فدية الحج والعمرة عما يفعله المحرم من مخالفات الإحرام، مثل: قطع الشجر، ومس الطيب، وقص الشعر أو الأظافر. وأعمال الفدية عند الجمهور تكون على الترتيب، وهي كما يلي: ذبح شاة، صيام ثلاثة أيام، إطعام ٦ مساكين – نصف صاع لكل مسكين – ويستوي فيها المعذور وغيره.

النوع الرابع: تخفيف تقديم، أي بأن يقوم المكلف بالعمل قبل وقته، ترخيصًا له وتخفيفًا عليه لقيام العذر.

المثال: جمع التقديم في مشتركتي الوقت (الظهر والعصر أو المغرب والعشاء) بالنسبة للمسافر، جاء في الحديث: ((كان صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر يصليهما جميعًا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل الغروب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب)) (١)

- إخراج الزكاة قبل حلول الحول، فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لعمه العباس بن عبد المطلب.

- تقديم الكفارة على حنث اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها، فكفر عن يمينك، وائت الذي هو خير)) (٢) .

- النوع الخامس: تخفيف التأخير، وهو المقابل للنوع الرابع.

المثال: تأخير الصلاتين المشتركتي الوقت، كما تقدم في المثال الأول من أمثلة النوع الرابع.


(١) أخرج هذا الحديث وما في معناه البخاري وأبو داود والترمذي عن جماعة من الصحابة منهم: أنس بن مالك – وابن عباس – وابن عمر – ومعاذ
(٢) حديث عبد الرحمن بن سمرة. أخرجه أصحاب الصحاح، أغلبهم في الأيمان والنذور. انظر ذخائر المواريث: عدد ٥٠٤٠

<<  <  ج: ص:  >  >>