ومثلوا بالرخص الاستحسانية: السلم، المساقاة، المغارسة، الجعل، العرية، القراض.. إلخ. والظاهر أنها ليست رخصًا حقيقية بل مجازية لعدم بقاء الحكم الأصلي قائما معها وعدم تحديدها بحدود الضرورة الدافعة إليها، وإنما صار حكمها عامًا مستمرًا.
والأفضل أن يمثل لهذا القسم بما يأتي:
- المسح على الخفين.
- التيمم لمن وجد الماء يباع بأكثر من ثمنه المعتاد.
- قراءة القرآن وكتابته على غير طهارة للعالم والمتعلم.
٤- الرخصة على خلاف الأولى: والمراد أن الأخذ بالرخصة خلاف المطلوب بل الأولى والمطلوب عدم الترخص كالمسافر يفطر ولا يشق عليه السفر فهو خلاف الأولى لأن الله تعالى يقول: {وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ} [البقرة: ١٨٤] ، وأما إذا شق على النفس فالفطر أولى.
- التقسيم الرابع باعتبار أنواع التخفيف التي احتملتها الرخص في الشريعة:
بناء على أن الرخصة ليست سوى تخفيف من الأعباء على المكلف.
- النوع الأول: تخفيف الإسقاط، وهو عبارة عن الترخيص في ترك ما كان مأمورًا به ما دام العذر قائما تخفيفًا على المكلف. وأمثلته كثيرة منها:
- إسقاط الخروج إلى الجماعة للمرض أو البرد والمطر الشديدين.
- إسقاط الجمعة للمرض والبعد وعدم سماع النداء.
- إسقاط الحج والعمرة لعدم الاستطاعة البدنية أو المالية أو الأمنية.
- إسقاط الصلاة على من فقد الطهورين، وذلك في المشهور من مذهبي مالك وأبي حنيفة.
- إسقاط قضاء الصوم لمن أفطر ناسيًا عند الجمهور إلا مالكًا، والأصل فيه حديث أبي هريرة ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه)) (١)
- إسقاط الحدود بالشبهة على قاعدة: " ادرأوا الحدود بالشبهات". وهي قاعدة منقولة باللفظ عن حديث عائشة الذي رواه الترمذي والحاكم.
فلا حد على من ظن حلية الأمور التالية:
أخذ مال الأب، وطء جارية زوجته، وطء مطلقته ثلاثًا في العدة، وطء المرتهن مرهونته.
(١) أخرجه البخاري في الصوم وكذلك الترمذي وابن ماجه. انظر ذخائر المواريث: عدد ٨٣٤٣