للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب- نفي الإثم:

وإذا انتفى الإثم في المنهي عنه أصبح مرخصًا فيه. قال تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} ِ [البقرة: ١٧٣] .

- {فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ٢٠٣] (١)

جـ - نفي المؤاخذة:

قال تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} [البقرة: ٢٢٥][المائدة: ٨٩]

د – نفي الحنث:

قال تعالى: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} [ص: ٤٤]

هـ - نفي الحرج:

أو الحكم بارتفاعه عنهم، أو الترخيص لهم في الفعل؛ قال تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ} [التوبة: ٩١] .

- {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [النور: ٦١] (٢)

- {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} [الأحزاب: ٣٧]

و– نفي السبيل:

أى نفي الإثم والحرج. قال تعالى:

- {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} [التوبة: ٩١] . أي ما على المحسنين إذا ما قعدوا عن الجهاد من حرج نظرًا لأعذارهم.

- {وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ} [الشورى: ٤١] (٣) أي ليس عليهم جناح في الانتصار ممن ظلمهم، وفي الحديث: ((من دعا على من ظلمه فقد انتصر)) .

وخير من الانتصار من الظالم الصفح والعفو عملاً بقوله تعالى: {وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ} [الشورى: ٤٣] .

أنواع الرخص

نظر العلماء في تصنيف الرخص وتقسيمها إلى اعتبارات مختلفة، فتعددت الأقسام والأنواع وتفجر ينبوع ما تحتها من فروع ومسائل، حتى صار كبح السير في غمار هذه الفروع، وما يقاس عليها، أمرًا عسيرًا، ومطاوعة النفس في ترك الحبل للجوس خلالها، أمرًا مغريًا بمزيد التفقه في الدين، ومن يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين كما قال رسول رب العالمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.

- التقسيم الأول: باعتبار الإطلاق

ويشمل أقسامًا ثلاثة: قسم الرخص الحقيقية – وقسم الرخص المجازية – والقسم المتردد بينهما.

١- تطلق الرخصة حقيقة على ما استبيح لعذر مع بقاء حكم العزيمة قائمًا، وإنما رخص في تركه تخفيفا عن المكلف.

وكما يسمى هذا القسم رخصة حقيقية يسميه الحنفية: رخصة ترفيه كما جاء في كشف الأسرار على أصول البزدوي.

المثال: نطق المكره بكلمة الكفر، أو إتلافه مال الغير، أو إساغة غصة بجرعة خمر لم يوجد سواها.


(١) آيات نفي الإثم.
(٢) آيات نفي الحرج
(٣) آيتا نفي السبيل

<<  <  ج: ص:  >  >>