للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الرابعة:

١٢ – إذا أنكر من كتب أو استكتب سندًا رسميًّا ممضيًّا بإمضائه أو ختومًا بختمه الدين الذي يحتويه ذلك السند، مع اعترافه بخطه وختمه، فلا يعتبر إنكاره، ويلزمه أداء ذلك الدين دون حاجة إلى إثبات بوجه آخر (١) .

جاء في " فتاوى قارئ الهداية ": " سئل إذا كتب شخص ورقة بخطه أن في ذمته لشخص كذا، ثم ادعي عليه، فجحد المبلغ، واعترف بخطه، ولم يشهد عليه؟ أجاب: إذا كتب على رسم الصكوك يلزم المال، وهو أن يكتب: يقول فلان بن فلان الفلاني أن في ذمته لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا، فهو إقرار يلزم به. وإن لم يكتب على هذا الرسم، فالقول قوله مع يمينه " (٢) .

وقد أخذت بذلك " مجلة الأحكام العديلة " حيث جاء في م (١٦١٠) منها: " إذا أنكر من كتب أو استكتب سندًا مرسومًا على الوجه المحرر أعلاه، وأعطاه لآخر ممضيًّا أو مختومًا الدين الذي يحتويه ذلك السند مع اعترافه بكون السند له، فلا يعتبر إنكاره ويلزمه أداء ذلك الدين ".

أما إذا أنكر خط السند الذي أعطاه مرسومًا أيضًا، وقال: إنه ليس خطي، فينظر: فإن كان خطه مشهورًا ومتعارفًا بين التجار وأهل البلد، وثبت أنه خطه، فلا يعتبر إنكاره، ويعمل بذلك السند بدون حاجة لإثبات مضمونه ومندرجاته بوجه آخر.

جاء في " رد المحتار ": " فإذا كتب وصولًا أو صكًّا بدين عليه وختمه بخاتمه المعروف، فإنه في العادة يكون حجة عليه، بحيث لا يمكنه إنكاره، ولو أنكره يعد بين الناس مكابرًا. فإذا اعترف بكونه خطه وختمه، وكان مصدرًا معنونًا، فينبغي القول بأنه يلزمه، وإن لم يعترف به أو وجد بعد موته فمقتضى ما في " المجتبى " أنه يلزمه أيضًا، عملًا بالعرف " (٣) .

أما إذا لم يكن خطه مشهورًا ومتعارفًا فيستكتب، ويعرض خطه على الخبراء، فإذا أفادوا أن الخطين لشخص واحد، فيؤمر ذلك الشخص بأداء الدين المذكور، وإلا فلا (٤)

جاء في " معين الحكام ": " ذكر أبو الليث في نوازله: لو ادعى على آخر مالًا، وأخرج بذلك خطًّا بخط يده على إقراره بذلك المال، فأنكر المدعى عليه أنه خطه، فاستكتب فكتب، فكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خط كاتب واحد، قال أئمة بخارى، إنه حجة يقضي بها " (٥) .


(١) رد المحتار: ٤/٣٥٤؛ ودرر الحكام: ٤/١٤١.
(٢) قرة عيون الأخيار: ١/٥٩؛ ورد المحتار: ٤/٣٧٤.
(٣) رد المحتار: ٤/٣٥٤.
(٤) درر الحكام: ٤/١٤١، ١٤٢؛ وقرة عيون الأخيار: ٢/٩٧، ٩٨. .
(٥) معين الحكام للطرابلسي: ص١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>