للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الثالثة:

١١- السندات والوصولات الرسمية تعتبر حججًا معتمدة في توثيق الدين وإثباته (١) .

جاء في " فتاوى قارئ الهداية ": " إذا كتب على وجه الصكوك؛ يلزمه المال. وهو أن يكتب: يقول فلان الفلاني إن في ذمتي لفلان الفلاني كذا وكذا، فهو إقرار ملزم " (٢) .

وبذلك أخذت " مجلة الأحكام العدلية " حيث جاء في م (١٦٠٩) منها: " إذا كتب أحدٌ سندًا أو استكتبه من كاتب، وأعطاه لآخر موقعًا بإمضائه أو مختومًا، فإذا كان مرسومًا– أي حرر موافقًا للرسم والعادة – فيكون إقرارًا بالكتابة، ويكون معتبرًا ومرعيًّا كتقريره الشفاهي. والوصلات المعتاد إعطاؤها هي من هذا القبيل ".

وقال العلامة علي حيدر في شرح هذه المادة: أي إن السند المحرر به اسم الدائن، وشهرته، ومقدار الدين، والتاريخ، والحاوي لإمضاء المدين أو ختمه في ذيله، يعتبر في زماننا موافقًا للرسم والعادة (٣) .

ثم ذكر أن لسند الدين أربع صور:

الأولى: أن يكون متن سند الدين بخط المدين، وتوقيعه بخطه أيضًا.

الثانية: أن يكون متن السند بخط غير المدين، وأن يكون التوقيع بخط المدين.

الثالثة: أن يكون متن السند بخط المدين، وأن يكون السند مختومًا بختم المدين بدون توقيعه.

ففي هذه الصور الثلاث يعمل بمضمون السند إذ لا يوجد شائبة تزوير.

الرابعة: أن يكون متن السند بخط غير المدين، وأن يكون محل التوقيع مختومًا بختم المدين فقط.

وفي هذه الصورة لا يحتج بهذا السند، لخلوه بالكلية من خط المدين وكتابته، ووجود شائبة التزوير فيه.. لأن من الممكن تصنيع الختم وتزويره، كما أن من المحتمل استعمال الغير للختم بدون علم صاحبه، لأن صاحب الختم لا يبقي ختمه دائمًا في صحبته، بل يتركه في بيته أو في مقر عمله أو يسلمه لأمينه ومعتمده.. كما أن من المحتمل أن يختم صانع الختم بضع سندات به قبل أن يسلمه لصاحبه.. ومع قيام تلك الاحتمالات بهذا السند يرتفع به الاحتجاج والاستدلال (٤) .


(١) رد المحتار: ٤/٣٥٤.
(٢) رد المحتار: ٤/٣٥٣
(٣) درر الحكام: ٤/١٣٩.
(٤) درر الحكام: ٤/١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>