وعنه لا يقع (١)، وإن قال؛ أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت (٢)، وإن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء الله فدخلت لم تطلق في إحدى الروايتين (٣)، ولو قال: إن كان أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت به
طلقت (٤)، بخلاف إن كان أبوك راضيًا، وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار أو قال إن كنت تحبينه بقلبك فأنت طالق فقالت أنا أحبه فقد توقف
(١)(لا يقع) وهو قول طاوس والحكم وأبى حنيفة والشافعي، لأنه علقه في مشيئة لم يعلم وجودها فلم يصح لقوله عليه الصلاة والسلام "من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث" رواه أحمد والنسائى والترمذي وحسنه من حديث ابن عمر بإسناد ثقات "قال الشيخ ويكون معناه هي طالق إن شاء الله الطلاق بعد هذا، والله لا يشاؤه إلا أن يتكلم به بعد ذلك، ولنا ما روى أبو جمرة قال سمعت ابن عباس يقول "إذا قال الرجل لامرأته أنت طالق إن شاء الله فهي طالق" رواه أبو حفص بإسناده، وعن أبي بردة نحوه، وقال ابن عمر وأبو سعيد "كنا معاشر أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - نرى الاستثناء جائزًا في كل شئ إلا الطلاق والعتاق" رواه أبو الخطاب، وهذا نقل للإجماع وإن قدر أنه قول بعضهم ولم يعلم له مخالف فهو إجماع.
(٢)(طلقت) هذا المذهب، ووافق أصحاب الشافعي على هذا لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بمشيئة لم تعلم.
(٣)(في إحدى الروايتين) صححه في التصحيح وقال: لا تطلق من حيث الدليل، وهو قول محققي الأصحاب، وهو قول أبي عبيد، لأن الطلاق المعلق بشرط يمين فيدخل في عموم الخبر، والثانية تطلق جزم به في الوجيز، وصححه في المذهب والخلاصة.
(٤)(طلقت) لأنه علقه على رضا مستقبل وقد وجد، بخلاف التي بعدها فلا تطلق لأنه علقه على ماض والذي صدر منه مستقبل فلم يوجد المعلق عليه.