الإِمام أحمد عنها، وقال القاضي: تطلق، والأولى أنها لا تطلق إذا كانت كاذبة (١)، وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم.
(فصل) في مسائل متفرقة: إذا علقه على رؤية الهلال فلم ر حتى أقمر لم تطلق (٢)، وإن قال إن رأيت فلانًا فأنت طالق فأطلق فرأته ولو ميتًا أو في ماء أو زجاج شفاف طلقت. وإن قال لزوجاته من بشرتني أو قال من أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق فأخبره به نساؤه أو عدد منهن معًا طلقن (٣)، وإن أخبرته متفرقات طلقت الأولى فقط إن كانت صادقة وإلا فأول صادقة بعدها ولا تطلق كاذبة، وإن حلف على غيره ليفعلنه أو لا يفعله فخالفه حنث الحالف، وقال الشيخ لا يحنث إن قصد إكرامه لا إلزامه به (٤). وإن حلف لا يدخل على فلان بيتًا أو لا يكلمه ولا يسلم عليه
أو لا يفارقه حتى يقضيه حقه فدخل بيتًا هو فيه ولم يعلم أو سلم على قوم هو فيهم أو عليه يظنه أجنبيًا ولم يعلم أو قضاه حقه ففارقه فخرج رديئًا أو أحاله بحقه ففارقه ظنًا منه أنه قد بريء خرج على الروايتين في الناسي والجاهل (٥)، وكذا إن حلف لا يبيع لزيد ثوبًا فوكل زيد من يدفعه إلى من يبيعه فدفعه الوكيل إلى الحالف فباعه من غير علمه
(١)(كاذبة) هذا المذهب لاستحالته عادة اهـ.
(٢)(لم تطلق) وهو هلال إلى الثالثة ثم بعدها يقمر، قدمه في الرعاية. وقيل باستدارته أو ببهر ضوئه، فيه ثلاثة أقوال.
(٣)(طلقن) لأن "من" تقع على الواحد فما زاد قال تعالى: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ}.
(٤)(لا إلزامه به) بالمحلوف عليه، لأن الإكرام قد حصل قال لأنه كالأمر ولا يجب، لأمره عليه السلام أبا بكر بوقوفه في الصف ولم يقف، ولأن أبا بكر أقسم لتخبرنه بالصواب والخطأ لما فسر الرؤيا فقال: لا تقسم لأنه علم أنه لم يقصد الإِقسام عليه مع المصلحة المقتضية للكتم.
(٥)(والجاهل) يحنث في طلاق وعتق فقط، هذا المذهب، لأن الكفارة تجب لدفع الإِثم فلا إثم على الناسي والجاهل، وأما الطلاق والعتق فهو بشرط فيقع لوجود شرطه من غير قصد، كما لو قال أنت طالق إذا قدم الحاج، ولأنهما يتعلق بهما حق آدمي فتعلق الحكم بهما مع النسيان والجهل كالإِتلاف.