رجل حلف بالطلاق لا يأتي أرمينية إلا بإذن امرأته، فقالت امرأته: اذهب حيث شئت، فقال أحمد: لا حتى تقول إلى أرمينية (١) قال في الشرح: الصحيح أنها متى أذنت له إذنًا عامًا لم يحنث.
(فصل) إذا علقه بمشيئة زيد فمات أو جن قبل المشيئة لم تطلق (٢) وإن خرس أو كان أخرس وفهمت إشارته فكنطقه، وإن شاء وهو سكران لم تطلق في إحدى الروايتين وهي أقوى (٣) والثانية تطلق (٤) وإن غاب لم تطلق، وإن قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد فمات أو جن أو خرس طلقت (٥) وإن قال فأنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثًا فشاء ثلاثًا طلقت ثلاثًا في أحد الوجهين (٦) وإن قال أنت طالق إن شاء الله
طلقت (٧)
(١)(أرمينية) قال القاضي: وهذا من كلام أحمد محمول على أن هذا خرج مخرج الغضب والكراهة، ولو قالت هذا بطيب قلبها كان إذنًا منها وله الخروج وإن كان بلفظ عام.
(٢)(لم تطلق) على الصحيح من المذهب، اختاره ابن حامد وغيره، لعدم وجود الشرط.
(٣)(أقوى) اختارها المصنف والشارح، لأنه زائل العقل أشبه المجنون، ثم الفرق بينهما أن إيقاع طلاقه تغليظ عليه كيلا تكون المعصية سببًا للتخفيف عنه، وههنا إنما يقع الطلاق بغيره، فلا يصح منه في حال زوال عقله.
(٤)(تطلق) لأنه يصح الطلاق منه فصحت مشيئته لغيره.
(٥)(طلقت) بلا نزاع في الحال. هذا المذهب لأنه أوقع الطلاق وعلق رفعه بشرط لم يوجد.
(٦)(في أحد الوجهين) هذا المذهب، وفى الآخر لا تطلق وهو قول لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، لأن الإستثناء من الإثبات نفي تقديره أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثًا فلا تطلقي.
(٧)(طلقت) هذا المذهب وبه قال سعيد بن المسيب والحسن ومكحول والزهري ومالك والليث والأوزاعى وأبو عبيد.