للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجاء الرسول فسأل المحلوف عليه لم يحنث (١)، وإن أشارت إليه بيد أو عين أو غيرهما لم تطلق (٢)، وإن كلمته ميتًا أو غائبًا أو مغمى عليه أو نائمًا أو سكران أو مجنونًا مصروعين لم يحنث، وإن سلمت عليه حنث (٣) وإن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث، وإن قال لامرأتيه: إن كلمتما هذين فأنتما طالقتان فكلمت كل واحدة واحدًا منهما طلقتا (٤) ويحتمل أن لا يحنث حتى يكلما جميعًا كل واحد منهما (٥)، وإن قال: إن أكلتما هذين الرغيفين فأكلت كل

واحدة منهما رغيفًا فإنه يحنث (٦)، وإن قال إن أمرتك فخالفتينى فنهاها فخالفته لم يحنث (٧) إلا أن ينوي مطلق المخالفة، وقال أبو الخطاب: إن لم يعرف حقيقة الأمر والنهى حنث (٨) وإن قال إن نهيتك فخالفتينى فأنت طالق فأمرها وخالفته لم يحنث في قياس التي قبلها (٩).

(فصل) في تعليقه بالإذن. وعن أحمد أنه سئل إذا حلف بالطلاق أنه لا يخرج من بغداد إلا لنزهة فخرج إلى نزهة ثم مر إلى مكة فقال: النزهة لا تكون إلا مكة، وظاهر هذا أنه أحنثه. وقال أحمد في

(١) (لم يحنث) قولًا واحدًا قاله المصنف، لأنها لم تقصده بإرسال الرسول.

(٢) (لم تطلق) هذا أحد الوجهين وهو المذهب، لأنه لم يوجد الكلام. والثاني بلى، لأنه يحصل به مقصود الكلام، واختاره القاضي.

(٣) (حنث) لأنها كلمته، ولا يحنث بتسليم الصلاة مع حضوره إن لم يقصد.

(٤) (طلقتا) هذا المذهب لأن تكليمهما وجد منهما كما لو قال: إن ركبتما هاتين الدابتين فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة منهما دابة.

(٥) (كل واحد منهما) وهو تخريج لأبي الخطاب وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي، قال في الشرح: وهو أولى إن شاء الله إذا لم يكن له نية. قال في المبدع: هذا أظهر الوجهين.

(٦) (يحنث) لأنه يستحيل أن تأكل كل واحدة منهما الرغيفين.

(٧) (لم يحنث) هذا المذهب وبه قال الشافعي، لأنها خالفت نهيه لا أمره.

(٨) (حنث) قال في القواعد الأصولية: ولعل هذا أقرب إلى الفقه، قال في الإنصاف: وهو قوى جدًّا.

(٩) (قبلها) ولو لم تعرف حقيقة الأمر والنهي إلا أن ينوي مطلق المخالفة فيحنث كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>