للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طوالق ثم وقع على إحداهن طلاقه طلقن ثلاثا ثلاثًا (١) وإن قال إذا أتاك طلاقي فأنت طالق ثم كتب إليها إذا

أتاك كتابي هذا فأنت طالق فأتاها الكتاب ولم يمح منه ذكر الطلاق طلقت طلقتين (٢) ولو كتب إليها إذا قرأت كتابي فأنت طالق فقريء عليها وقع إن كانت لا تحسن القراءة وإلا فلا (٣) ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدين (٤).

(فصل) والحلف بالطلاق تعليق حقيقة (٥) والحلف بالطلاق مجاز في الحلف لمشاركته له في المعنى المشهور وهو الحنث على الفعل أو المنع منه (٦)؛ وإن قال: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده طلقت كل واحدة منهما طلقة (٧) وإن قال: إن حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال إن حلفت بطلاقك فعبدي حر طلقت (٨).

(فصل) إذا علقه في الكلام فسمعها تذكره فقال: الكاذب عليه لعنة الله حنث، جامعها ولم يكلمها لم يحنث إلا أن يكون نيته هجرانها؛ فإن قال: إن كلمت

فلانًا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لتشاغله أو غفلته أو كاتبته أو راسلته حنث (٩) كتكليمها غيره وهو يسمع تقصده به إلا أن يكون أراد أن تشافهه، وروي عن أبى بكرة ما يدل على أنه لا يحنث (١٠) ولو أرسلت إنسانًا يسأل أهل العلم عن مسألة أو حدث

(١) (ثلاثًا) لأنه إذا وقع طلاق على واحدة وقع على صواحبها، ووقوعه على واحدة منهن يقتضى وقوعه على صواحبها، فيتسلسل الوقوع عليهن إلى أن يكمل الثلاث.

(٢) (طلقتين) لأنه علق طلاقها بصفتين مجئ الطلاق ومجئ كتابه وقد اجتمعا في مجئ الكتاب، وإن قال أرت أنك طالق بذلك الطلاق الأول دين وقبل في أصح الروايتين.

(٣) (وإلا فلا) أي فلا تطلق لأنها لم تقرأه، والأصل على الحقيقة إلا مع العذر.

(٤) (إلا بشاهدين) قال أحمد: لا تتزوج حتى يشهد عندها شاهدا عدل لا حامل الكتاب وحده.

(٥) (تعليق حقيقة) لأنه ترتيب للطلاق على المحلوف عليه، وذلك حقيقة التعليق، وحقيقة الحلف القسم.

(٦) (أو المنع منه) واختار الشيخ العمل بعرف المتكلم في مسمى اليمين وأنه موجب نصوص أحمد وأصوله.

(٧) (طلقة) وإن كانت إحداهما غير مدخول بها وأعاده لم تطلق واحدة منهن بعد وقوع الطلاق.

(٨) (طلقت) زوجته لوجود شرط طلاقها وهو الحلف بعتق عبده.

(٩) (حنث) هذا المذهب، إلا أن تخالفه نية، وعنه لا يحنث إذا كاتبته أو راسلته. والأول المذهب.

(١٠) (لا يحنث) فإنه حلف أن لا يكلم أخاه زيادًا فأراد زياد الحج فجاء أبو بكرة فدخل قصره وأخذ ابنه في حجره فقال: إن أباك يريد الحج والدخول على أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بهذا السبب، وقد علم أنه غير صحيح، ثم خرج ولم ير أنه كلمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>