للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو اثنتين لم يطلق منهن شيء، وإن صدق ثلاثًا طلقت المكذبة وحدها (١)، وإن قال إن حضتما حيضة فأنتما طالقتان لم يطلقا حتى تحيض كل واحدة منهما حيضة.

(فصل) إذا علقه بالحمل أو بعدمه حرم عليه وطؤها حتى يتبين له عدم وقوع

الطلاق (٢) إن كان الطلاق بائنًا (٣) وإن قال لها إن أو إذا حملت فأنت طالق لم يقع إلا بحمل متجدد ولا يطأ إن كان وطيء في طهر حلفه حتى تحيض، ولا يطأ أكثر من مرة في كل طهر، والمعلق على الولادة يقع بإلقاء ما تصير به أمة أم ولد (٤).

(فصل) وإن قال: كلما وقع عليك طلاقي أو إن وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثًا ثم قال أنت طالق فلا نص فيها عن أحمد رحمه الله تعالى، وقال أبو بكر والقاضي: تطلق ثلاثًا (٥) وقال ابن عقيل: تطلق بالطلاق المنجز ويلغو ما قبله (٦)، وإن قال لزوجاته الأربع: أيتكن وقع عليها طلاقى فصواحبها

(١) (وحدها) لأن قولها مقبول في حق نفسها وقد صدق ضراتها فوجد الشرط في حقها، ولم تطلق المصدقات لأن قول المكذبة غير مقبول عليهن.

(٢) (الطلاق) حين اليمين بأن يتبين عدم الحمل في الأولى وأنها حامل في الثانية.

(٣) (بائنًا) نص عليه، وهذا المذهب لأن وطء الرجعية جائز مباح وتحصل به الرجعة.

(٤) (أم ولد) وهو ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيًا لأنها ولدت ما يسمى ولدًا لا بإلقاء علقة ولا مضغة لأنها تسمى ولدًا.

(٥) (تطلق ثلاثًا) على قول القاضي وأبى بكر وهو المذهب، لأنه وصف الطلاق المعلق بصفة يستحيل وصفه بها فلغت صفتها بالقبلية فصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاثًا، فعلى هذا يقع بالمنجز واحدة ثم يتمم من المعلق على الصحيح، وجزم به في المغنى.

(٦) (ويلغو ما قبله) لأنه طلاق ماض أشبه قوله طالق أمس وبه قال أبو العباس بن القاضي من الشافعية، وقيل لا يقع شيء وذكر لذلك أجوبة المنع.

<<  <  ج: ص:  >  >>