غيره (١) ولذلك أفتى ابن عقيل في فنونه فيمن قيل له زنت زوجتك فقال هي طالق ثم تبين أنها لم تزن أنها لا تطلق، وجعل السبب كالشرط اللفظى وأولى (٢) وقال القاضي تطلق مطلقًا سواء كانت دخلت أو لم تدخل (٣).
(فصل) فإن قالت من علق طلاقها بحيضها: قد حضت وكذبها قبل قولها في نفسها (٤) وإن قال قد حضت وأنكرته طلقت بإقراره، وإن قال إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فقالت قد حضت وأكذبها طلقت (٥) دون ضرتها، وإن قال إن حضتما فأنتما طالقتان فقالتا قد حضنا فكذبهما لم تطلقا (٦) وإن كذب إحداهما طلقت وحدها (٧) وإن قال ذلك لأربع فقلن قد حضنا فصدقهن طلقن وإن صدق واحدة
(١)(غيره) فإذا قيل له امرأتك شربت مع فلان وباتت عنده فقال اشهدوا على أنها طالق ثلاثًا ثم علم أنها كانت تلك الليلة في بيتها قائمة تصلى فإن هذا الطلاق لا يقع قطعًا، وأطال فيه.
(٢)(وأولى) قال في الاختيارات: وهو قول عطاء بن رباح وأطال فيه.
(٣)(أو لم تدخل) وهو ظاهر المنتهى. ويؤيده نص أحمد في رواية المروذي في رجل قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فرآها زوجها حين خرجت من الباب فقال: قد فعلت؟ أنت طالق، قال يقع طلاقه بامرأته.
(٤)(في نفسها) لقوله تعالى: {وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} قيل هو الحمل فلولا أن قولها مقبول فيه ما حرم عليها كتمانه، ولأنه لا يعرف إلا من جهتها مع يمينها لاحتمال صدقه قاله في الإقناع وهو أولى في هذه الأزمنة اهـ. وقال في المبدع بغير يمين في ظاهر المذهب، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
(٥)(طلقت) لأنها مقبولة على نفسها دون ضرتها فلا تطلق الضرة إلا أن تقيم بينة على حيضها.
(٦)(لم تطلقا) لأن طلاق كل واحدة منهما معلق بشرطين حيضها وحيض ضرتها ولم يوجد الشرطان.
(٧)(وحدها) لأن قولها مقبول على نفسها وقد صدق الزوج ضرتها فوجد الشرط في حقها ولم تطلق المصدقة لأن قول المكذبة غير مقبول عليها فلم يوجد شرط طلاقها.