للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في عين واحدة طلقت ثلاثًا (١) فإذا قال إن لم أتزوج عليك فأنت طالق ولم ينو وقتًا ولم تقم قرينة بفور ولم يتزوج عليها لم تطلق إلا في آخر جزء من حياة أحدهما (٢) فإن كان المعلق طلاقًا بائنًا لم يرثها إن ماتت كما لو أبانها، وترثه هي نصًّا (٣) ولا يمتنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه (٤).

(فصل) وإن قال عامي أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح الهمزة فهو شرط كنيته (٥) وإن قاله عارف بمقتضاه وهو التعليل طلقت في الحال إن كان الدخول وجد (٦) ولا تطلق إذا لم تكن قبل ذلك (٧) ولا فرق عند الشيخ بين أن يطلقها لعلة مذكورة في اللفظ أو غير مذكورة فإذا تبين انتفاؤها لم يقع الطلاق، وقال في أعلام الموقعين: وهذا هو الذي لا يليق في المذهب غيره ولا تقتضى قواعد الأئمة

(١) (ثلاثًا) هذا المذهب لوجود الثلاث الصفات فيه مثل أن يقول إن رأيت رجلًا فأنت طالق وإن رأيت أسود فأنت طالق وإن رأيت فقيهًا فأنت طالق فرأت رجلًا أسود فقيها أشبه ما لو رأت ثلاثة فيهم الصفات الثلاث، وقال الشيخ: لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق.

(٢) (من حياة أحدهما) إذا بقى من حياة الميت ما لا يتسع لإيقاعه لأنه علقه على ترك التزويج فإذا مات أو ماتت فقد وجد الترك، ولم يقع قبل ذلك لأن إن ولو مع لم للتراخي فكان له تأخيره ما دام وقت الإمكان، فإذا ضاق عن الفعل تعين.

(٣) (نصًّا) إن مات هو، لأنه يقع بها الطلاق في آخر حياته فهو كالطلاق في مرض موته بلا سؤلها فهو مقتض لقصد حرمانها.

(٤) (عليه) وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، لأنها زوجته وإن عزم على الترك، وقال سعيد بن المسيب والحسن والشعبي ومالك وأبو عبيد: لا يطأ حتى يفعل لأن الأصل عدم الفعل ووقوع الطلاق.

(٥) (كنيته) أي كما لو نوى بهذا الكلام الشرط لأن العامي لا يريد بذلك إلا الشرط.

(٦) (وجد) لأن المفتوحة في اللغة إنما هي للتعليل فمعناه أنت طالق لأنك دخلت الدار أو لدخولك قال تعالى: {يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ} وقال تعالى: {يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا}.

(٧) (قبل ذلك) لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها، هذا قول ابن أبي موسى ومن تابعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>