وهي ترتيب شيء غير حاصل (١) على شيء حاصل (٢) وغير حاصل (٣) بأن أو إحدى أخواتها، وتصح مع تقدم الشرط (٤) ومع تأخره، ولو قال إن تزوجت فلانة أو إن تزوجت امرأة فهي طالق لم تطلق إن تزوجها (٥) وعنه تطلق (٦)، وإن قال لأجنبية إن
قمت فأنت طالق فتزوجها ثم قامت لم تطلق رواية واحدة ولو قال كلما أكلت رمانة فأنت طالق وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة أي جميع حبها طلقت ثلاثًا (٧) ولو جعل مكان كلما إن أكلت لم تطلق إلا اثنتين (٨) وإن علق طلاقها على صفات فاجتمعن
(١)(غير حاصل) حين الترتيب وهو الطلاق والعتق ونحوهما.
(٢)(حاصل) أي موجود في الحال كإن كنت حاملًا فأنت طالق وكانت كذلك.
(٣)(وغير حاصل) كإن دخلت الدار فأنت طالق.
(٤)(الشرط الخ) كإن دخلت الدار فأنت طالق وكأنت طالق إن دخلت الدار.
(٥)(إن تزوجها) هذا المذهب وبه قال أكثر أهل العلم، روي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وبه قال عطاء والحسن وعروة وجابر بن زيد وسوار والقاضي والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، ورواه الترمذي عن علي وجابر بن عبد الله وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وغير واحد.
(٦)(تطلق) وبه قال الثوري وأصحاب الرأي، والأول أصح لقوله عليه الصلاة والسلام "لا طلاق ولا عتاق لابن آدم فيما لا يملك" رواه أبو داود والترمذي بإسناد جيد وحسنه الترمذي، ورواه الدارقطني من حديث عائشة وزاد "وإن عينها" وقوله "لا طلاق قبل نكاح ولا عتاق قبل ملك" رواه ابن ماجه بإسناد حسن.
(٧)(ثلاثًا) هذا المذهب، قال في الإنصاف: بلا نزاع لوجود صفة النصف مرتين والجميع مرة فتطلق بكل نصف طلقة وبالرمانة طلقة.
(٨)(اثنتين) هذا المذهب بصفة النصف مرة والكمال مرة، ولا تطلق بالنصف الآخر لأنها لا تقتضى التكرار واختار الشيخ تطلق واحدة.