للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَإِنْ وَطِئَ قَبْلَه فَدَمٌ، بِخلَافِ الصَّيْدِ، كَتَأْخِير الْحَلْقِ لِبَلَدِهِ أوْ الإِفَاضَةِ لِلْمُحَرَّمِ، وَرَمْيُ كُلِّ حَصَاةٍ أو الْجَمِيعِ لِلَّيْلِ، وإِنْ لِصَغِيرٍ لَا يُحْسِنُ الرَّمْيِ، أوْ عَاجِزٍ، وَيَسْتَنِيبُ فَيَتَحَرَّى وَقْتَ الرَّمْي ويُكَبِّرُ. وَأَعَادَ إنْ صَحَّ قَبْلَ الْفَوَاتِ بِالْغُرُوب مِنَ الرَّابعَ، وقَضَاءُ كُلٍّ إلَيْهِ (١).

= الخلاف في وجوب الدم، وعدم ذلك أظهر، فإنه متى أتى به صح ولا شيء عليه.

وصفة هذا الطواف كصفة طواف القدوم، إلا أنه لا رمل فيه ولا اضطباع، والنية شرط فيه؛ ينوي الحاج ول طواف الإِفاضة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ". الحديث، خلافًا للشافعي وأصحاب الرأي.

وإذا طاف المرء طواف الإِفاضة، حل له كل شيء حرم عليه بالإِحرام. روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: لم يحل النبي - صلى الله عليه وسلم - من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض بالبيت، ثم حل له كل شيء حرمه. متفق عليه. وعن عائشة نحوه متفق عليه أيضًا. وبالله التوفيق.

تنبيه: يحل الحاج بطواف الإِفاضة التحلل الثاني، إذا كان قدم السعي مع طواف القدوم، أما من عليه السعي فإنه لا يتحلل إلا بعد الفراغ من سعيه.

(١) قوله: وإن وطئ قبله فدم، الضمير في قبله يعود على الحلق، يريد به - والله أعلم - أن من وطئ بعد أن أفاض وقبل الحلق، عليه دم، بخلاف اصطياده في الحل، بعد الإِفاضة وقبل الحلق، فإنه لا دم فيه عليه لخفته بالنسبة للوطء. وأما لو وطئ أو صاد قبل السعي، فإنه يجب عليه الدم، كما لو أخر الحلق لبلده ولو سهوًا، ولو قرب بلده، فدم. وكذا لو أخر الحلق حتى خرجت أيام التشريق، ولو كان مقيمًا بمنىً. وإن أخر الإِفاضة أو السعي إلى أن انقضى شهر ذي الحجة ودخل المحرم، فعليه دم، وإن أخر حصاة من العقبة أو غيرها، أو أخر جميع الحصيات عن وقت أدائها بالنهار، إلى أن دخل الليل فدم، ولو كان التأخير لصغير لا يحسن الرمي أو مجنون، أخره وليهما والدم على الولي، أو من عاجز والدم واجب في ماله، وله أن يستنجب من يرمي عنه، فإذا فعاد، تحرى وقت رمي النائب عنه ويكبر لكل حصاة، ويتحرى وقت دعاء نائبه =

<<  <  ج: ص:  >  >>