للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والَّليْلُ قَضَاءٌ، وَحُمِلَ مُطِيقٌ وَرَمَى. ولَا يْرمِي فِي كَفِّ غَيْرِهِ. وتَقْدِيمِ الْحَلْقِ أو الإفَاضَةِ على الرَّمْي لَا إِنْ خَالَفَ فِي غَيْرٍ، وَعَادَ لِلمَبِيتِ بِمِنىً فَوْقَ الْعَقَبَةِ ثَلَاثًا (١). وإنْ تَرَكَ جُلَّ لَيْلَةٍ فَدَمٌ، أوْ لَيْلَتَيْنِ إنْ تَعَجَّلَ، وَلَوْ بَاتَ بِمَكَّةَ أوْ

ويدعو، فإن صح العاجز قبل فوات وقت الرمي أعاد رميه قبل الفوات الحاصل بغروب شمس اليوم الرابع. وينتهي قضاء رمي كل الجمار إلى غروب اليوم الرابع. ورمي كل عقبة بليل عقب كل يوم، قضاء لذلك اليوم يجب به الدم. وحمل للرمي مريض مطيق له ورمى بنفسه وجوبًا، ولا يجزئ عنه رمي الحصاة في كف غيره ليرميها عنه. وكتقديم الحلق أو الإِفاضة على الرمي، فإن فيه الفدية لوقوعه قبل التحلل؛ فإذا رمى العقبة بعد ذلك أمرّ موسى على رأسه، لأن حلقه الأول وقع قبل محله، ولا يلزمه شيء إن خالف الترتيب السابق في غير تقديم الحلق أو الإِفاضة على الرمي؛ كحلقه قبل النحر ونحره قبل الرمي وإفاضته قبل النحر أو الحلق، فلا دم عليه في صورة من هذه الصور، لخبر حجة الوداع: فما سئل - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدم أو أخر إلا قال: "افْعَلْ وَلَا حَرَجَ".

قلت: كل هذه الأمور المتقدمة قبل قوله: ولا إن خالف في غير، هي أمور بمحض الاجتهاد، لم يرد فيها نص يرجع إليه. ومعلوم أن مذهب أصحابنا احتياطات وسد ذرائع ونحو ذلك. أثاب الجميع ووفقه إلى السداد.

(١) وقوله: وعاد للمبيت فوق العقبة ثلاثًا، هو لما روي عن القاسم، عن عائشة قال: أفاض رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من آخر يوم حين صلى الظهر ثم رجع إلى منىً فمكث بها ليالي أيام التشريق. الحديث. أخرجه الإِمام أحمد وأبو داود.

وقوله: فوق العقبة، هو لما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا يبيتنَّ أحد من الحاج ليالي منى من وراء العقبة. أخرجه مالك في الموطإ. وإسناده صحيح. وأما صفة رمي الجمرات فقد ورد فيها ما روي عن ابن عمر أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة، ثم يتقدم حتى يسهل، فيقوم مستقبل القبلة، ثم يقوم طويلًا ويدعو، ويرفع يديه حتى يرمي الوسطى، ثم يأخذ بذات الشمال فيسهل، ثم يقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو ويرفع يديه ويقوم طويلًا، ثم =

<<  <  ج: ص:  >  >>