(١) وقوله: ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبًا، هو لدليل حديث جابر عند مسلم قال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يرمي على راحلته يوم النحر، ويقول:"لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هذِهِ". ا. هـ.
وقوله: والمشي في غيرها، أي ويمشي إلى الرمي في سائر الأيام، هو لما روي عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يأتي الجمار في الأيام الثلاثة - بعد يوم النحر - ماشيًا ذاهبًا وراجعًا، يخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك، أخرجه البغوي في شرح السنة وقال شعيب: هو في أبي داود في المناسك.
وقوله: وحل بها غير نساء وصيد، دليله حديث ابن عباس عند الإِمام أحمد وأبي داود، والنسائي وابن ماجة، من حديث الحسن العرني عنه، قال ابن عباس: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ كُل شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ". فقال رجل: والطيب؟. فقال ابن عباس: أما أنا فقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضمخ رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟!. كذا لفظ منتقى الأخبار. وقال: رواه أحمد.
(٢) وقوله: وكره الطيب، هو لما أخرجه الحاكم عن ابن الزبير أنه قال: إذا رمى الجمرة الكبرى، حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب، وأخرج النسائي أيضًا عن ابن عمر مثل ذلك. وحيث إن هذين الأثرين ليس لهما قوة معارضة، لما ورد من صحيح الأخبار من أنه - صلى الله عليه وسلم - تضمخ بالطيب بعد رمي الجمرة قبل الإِفاضة، فقد حمل أهل المذهب الأمر في هذين الأثرين على كراهة الطيب احتياطًا. وهو مذهب عمر بن الخطاب. فقد روي عنه أنه يحل له كل شئ إلا النساء والطيب. قالوا لأنه من دواعي الوطء فأشبه القبلة. قاله ابن قدامة في المغني. =