للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولِلسَّعْيِ شُرُوطُ الصَّلاةِ (١)، وخُطْبَةٌ بَعْدَ ظُهْر السَّابعِ بِمَكَّةَ؛ وَاحِدَةٌ يُخْبِرُ فِيهَا بالْمَنَاسِكَ (٢)، وخُرُوجُهُ لِمِنىً قَدْرَ مَا يُدْرِكُ بِهَا الطهْرَ، وَبَيَاتُهُ بِهَا، وَسَيْرُهُ لِعَرَفَةَ بَعْدَ الطُّلُوعِ، ونُزُولُهُ بِنَمِرَةَ، وخُطْبَتَانِ بَعْدَ الزَّوَالِ، ثُمَّ أُذِّنَ وجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرَيْنَ إثْرَ الزَّوَالِ، وَدُعَاءٌ وَتَضَرُّعٌ لِلْغُرُوبِ، وَوُقُوفُهُ بِوُضوءٍ، وَرُكُوبُهُ بِهِ، ثُمَّ قِيامٌ إلَّا لِتَعَبٍ، وَصَلَاتُهُ بِمُزْدَلِفَةَ الْعِشَاءَيْنِ، وَبَيَاتُهُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ فَالدَّمُ، وَجَمَعَ وَقَصَرَ إِلَّا أهْلَهَا كَمِنىً وَعَرَفَةَ، وَإنْ عَجَزَ فَبَعْدَ الشَّفَقِ إنْ نَفَرَ مَعَ الإِمَامِ، وَإلَّا فَكُلٌّ لِوَقْتِهِ، وَإِنْ قُدِّمَتَا عَلَيْهِ أعَادَهُمَا، وَارْتحَالُهُ بَعْدَ الصُّبْحِ مُغَلِّسًا، وَوُقُوفُهُ بِالْمَشْعَرِ الْحَرَامِ يُكَبِّرُ وَيَدْعُو لِلإسْفَارِ، وَاسْتِقْبَالُهُ بِهِ، وَلَا وُقُوفَ بَعْدَهُ وَلَا قَبْلَ الصُّبْحِ، وإِسْرَاعٌ بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ، وَرَمْيُهُ العَقَبَةَ حِينَ وُصولِهِ وَإنْ رَاكِبًا، وَالْمَشْيُ

= حدثني ابن أبي حسين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى سهيل بن عمر: إن جاءك كتابي هذا ليلًا فلا تصبحن، أو نهارًا فلا تمسين حتى تبعث إليَّ ماء من زمزم. قال الأعظمي: أصله في الطبراني الكبير والأوسط عن ابن عباس. قال: وهو مرسل أخرجه الأزرقي من طريق عثمان بن ساج عن ابن جريج. ا. هـ.

(١) وقوله: وللسعي شروط الصلاة، يريد به - والله تعالى أعلم - أنه يستحب للسعي شروط الصلاة؛ من طهارة حدث وخبث وستر عورة، دون استقبال القبلة فإنه غير ممكن. فقد استحب مالك لمن انتقض وضوؤه أن يتوضأ ويبني، فإن لم يتوضأ فلا شيء عليه. قال الحطاب: ومن العتبية، قال مالك: ومن أحدث في سعيه فتمادى فلا إعادة عليه، وأحسن ذلك أن يتوضأ ثم يتم. انتهى. ونحوه في الطراز عن الواضحة. انتهى منه بلفظه.

(٢) وقوله: وخطبة بعد ظهر السابع بمكة واحدة يخبر فيها بالمناسك، دليله ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، باب خطبة الإِمام يوم السابع من ذي الحجة ليعلم الناس مناسكهم، قرأت على أحمد بن أبي سُريج الرازي: أن عمرو بن مجمع أخبرهم، عن موسى بن عقبة عن نافع، عن =

<<  <  ج: ص:  >  >>