= بقران، وفي حق المراهق الذي لم يطف طواف القدوم يستحب له أن يرمل في طواف الإِفاضة، وكذا يستحب لمن أحرم بحج من مكة مكيًا كان أو آفاقيًا؛ ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت عنه في صحيح مسلم من طريق جعفر في الحج أنه رمل ثلاثًا ومشى أربعًا. وكذا أخرجه مسلم أيضًا من طريق مالك. وفي صحيح ابن خزيمة أن العلة التي من أجلها رمل - صلى الله عليه وسلم - أن أهل مكة قالوا: إن محمدًا وأصحابه قد وهنتهم حمّى يثرب. فقال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - لأصحابه:"ارْمُلُوا بِالْبَيْتِ ثَلَاثًا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوَّتَكُمْ". فلما رملوا. قال المشركون: ما وهنتهم.
والرمل من الحجر إلى الحجر لما ثبت في صحيح مسلم من طريق مالك، وهو في صحيح ابن خزيمة: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، أخبرنا مالك، وحدثنا علي بن خشرم، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن مالك بن أنس، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عن جابر، أن رسول ل لله - صلى الله عليه وسلم - رمل من الحجر إلى الحجر زاد علي: ثلاثًا ومشى أربعًا. ا. هـ. قال مالك في الموطإ: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. ا. هـ. منه.
(١) وقوله: وكثرة شرب زمزم ونقله، دليله ما أخرجه ابن خزيمة في صحيحه: باب استحباب الشرب من ماء زمزم بعد الفراغ من طواف الزيارة، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا جعفر عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فذكر الحديث بطوله وقال: ثم أفاض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى البيت - يعني يوم النحر - فأتى بني عبد المطلب وهم يسقون على زمزم فقال:"انْزِعُوا بَني عَبْدِ الْمُطلِبِ، فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ". فناولوه دلوًا فشرب مه. ا. هـ. مه. بلفظه. والحديث في مسلم من حديث جابر في الحج. وقد ورد في الحديث:"مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ". قال الحطاب: قال فيه الحافظ السخاوي: رواه الحاكم وقال فيه: إنه صحيح الإِسناد. وقد صحح هذا الحديث من المتقدمين ابن عيينة، ومن المتأخرين الحافظ الدمياطي قال: وقد رأيت لابن حجر كلامًا جوابًا لسؤال سئل فيه عن هذا الحديث، قال في آخره بعد أن ذكر طرق هذا الحديث قال: إذا تقرر هذا فمرتبة هذا الحديث عند الحفاظ بإجماع هذه الطرق أنه يصلح للاحتجاج به على ما عرف من قواعد الحديث. انتهى مه بلفظه. وقد أخرج عبد الرزاق في المُصَنِّف، عن ابن جريج قال: =