للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لثالث: قبل) منه ذلك؛ لأنه في يده (١) ، فيقبل دعواه أنه لنفسه وإقراره به لغيره. وأما الإقرار بالرق فحكمه حكم الإقرار بالمال في الأصح، فيبقى من أقر برق نفسه وكذبه المقر له في يد نفسه ويبقى بيد من هو في يده] من (٢) أقر برقه لغير من هو في يده] (٣) .


(١) في ج: بيده.
(٢) في ج: ومن.
(٣) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>