للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وله علي) يعني: لو قال إنسان للحمل: علي (ألف جعلتها له، أو نحوه) أي: أو قال نحو ذلك؛ كقوله: وهبتها أو تصدقت عليه بها، أو أعددتها (١) له [ (٢) :

(فـ) قوله ذلك (وعد) لا يلزمه به (٣) شيء.

(و) إن قال: (للحمل: علي ألف أقرضنيه، يلزمه) الألف المقر به،

لأن قوله للحمل: علي ألف إقرار للحمل بألف، ولا يبطل بقوله بعد ذلك: أقرضنية. (لا إن قال) ابتداء: (أقرضني ألفا) فإنه لا يلزمه شيء؛ لأن الحمل لا يتصور منه قرض.

قال في " الفروع ": وإن قال: له علي ألف جعلتها له أو نحوه فوعد. ويتوجه: يلزمه؛ كقوله: علي (٤) ألف أقرضنيه، عند غير التميمي. وجزم الأزجي: لا يصح، كأقرضني ألفا.

وفي " مختصر ابن رزين ": يصح بمال لحمل يعزوه. ثم ذكر خلافا في اعتباره من الموت أو من حينه. انتهى.

(ومن أقر لمكلف بمال في يده ولو برق نفسه) مع جهل نسبه، (أو كان

المقر به قنا فكذبه المقر له) فيما أقر به: (بطل) إقراره، لأنه إقرار لمن لم يصدقه فبطل لذلك، (ويقر) المقر به (بيد المقر) في الأصح، لأنه مال في يده لا يدعيه غيره. فيقر بيده؛ كما لو كان لقطة.

وقيل: يؤخذ منه لبيت المال " كالمال الضائع.

(و) على المذهب: (لا يقبل عود مقر له إلى دعواه) أي: أن يدعي المقر

به له، لأنه مكذب لنفسه.

(وإن عاد المقر، فمادعاه) أي: ادعى المقر به أنه (لنفسه، أو) أنه


(١) في ب: أعدتها.
(٢) ساقط من أ.
(٣) ساقط من أ.
(٤) في أ: له علي.

<<  <  ج: ص:  >  >>