للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: مسائل من الإقرار]

(فصل. ومن تزوج من جهل نسبها، فأقرث برق لم يقبل مطلقا) يعني:

لا في حق نفسها ولا في حق زوجها وأولادها على الأصح، لأن الحرية حق لله فلم ترتفع بقول أحد؛ كالإقرار على حق الغير.

(ومن أقر بولد أمته: أنه ابنه، ثم مات ولم يبين: هل حملت به) وهي

(في ملكه أو غيره؟) يعني. أو حملت به وهي في غير ملكه (لم تصر به) أي: بإقرارها بولده (أم ولد) يعني: فلا تعتق بموته، لاحتمال أنها أتت به في غير ملكه. في الأصح، (إلا بقرينة) تدل على أنها حملت. به وهي في ملكه.

(وإن أقر رجل بأبوة صغير، أو) بأبوة (مجنون، أو) أقر (بأب، أو) أقرت المرأة بـ (زوج)، أو الرجل بزوجة، (أو) أقر مجهول النسب بـ (مولى أعتقه: قبل إقراره)، لأنه إقرار من مكلف مختار فقبل، حتى (ولو أسقط به وارثا معروفا)؛ لأنه غير متهم في إقراره، لأنه لا حق للوارث فهي الحال وإنما يستحق الإرث بعد الموت بشرط خلوه عن مسقط.

ويشترط لصحة الإقرار المذكور ثلاثة شروط:

الأول: ما أشير إليه بقوله: (إن أمكن صدقه)] أي، صدق المقر [ (١) ،

لئلا يكذبه فيه ظاهر حاله (٢) . فإن لم يمكن صدقه، كإقرار الإنسان لمن (٣) في سنه أو أكبر منه: لم يقبل.


(١) ساقط من أوب.
(٢) في ج: يكذبه فبظاهر حاله.
(٣) في ج: بمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>