للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما الحائض فإن عرضت لها حاجة إلى القضاء وكّلت أو أتت القاضي في منزله، والجنب يغتسل ويدخل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس في المسجد مع حاجة الناس إليه للحكومة والفتيا وغير ذلك من حوائج المسلمين، وكان أصحابه يطالب بعضهم بعضا بالحقوق في المسجد وربما رفعوا أصواتهم (١) . فقد روي عن كعب بن مالك قال: " تقاضيت ابن أبي حَدْرد ديناً في المسجد حتى ارتفعت أصواتنا. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليّ أن ضع الشطر. فقلت: نعم يا رسول الله! فقال: قم فاقضه " (٢) .

وما روي " أن عمر كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن أن لا يقضي في المسجد؛ لأنه تأتيك الحائض والجنب "، فلم يعلم له صحة، وقد روي عن عمر خلاف ذلك.

(ويصُونُه) أي: يصون المسجد (مما يُكره فيه) أي: في المسجد، (و) كـ (دار واسعة وسط البلد: إن أمكن)؛ ليستوي أهل البلد في المضي إليه.

(ولا يتخذ حاجباً ولا بواباً بلا عذر)؛ لما روى عمرو بن سمرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " ما من إمام أو وال يغلق بابه دون ذوي الحاجات والخلة والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته " (٣) . رواه أحمد والترمذي.

ولأن الحاجب والبواب إنما جعلا ليمنعا وإنما هو منتصب لحاجاب الناس.

فإذا جَعل له حاجباً أو بواباً ربما منعا ذا الحاجة عن حاجته لهوى النفس أو غرض الحطام (٤) .

(إلا في غير مجلس الحكم إن شاء)؛ لأنه يحتاج الى الخلوة بنفسه.


(١) في ج: له أصواتهم.
(٢) أخرجه البخاري فى "صحيحه " (٤٥٩) ١: ١٧٩ أبواب المساجد، باب رفع الصوت في المسجد.
(٣) أخرجه الترمذي في "جامعه " (١٣٣٢) ٣: ٤٩٢ كتاب الأحكام، باب ما جاء في إمام الرعية.
وأخرجه أحمد فى " مسنده " (١٨٠٦٢) ٤: ٢٣١.
(٤) في ب: الحكام.

<<  <  ج: ص:  >  >>