للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

" إن (١) من حق المسلم على المسلم أن يسلم عليه إذا لقيه " (٢) . وهذا وقت لقاء من في مجلسه. فوجب أن يسلم عليهم لذلك.

(ويصلّي إن كان بمسجد تحيتَه)، لاستحباب ذلك.

(وإلا) أي: وإن لم يكن بمسجد: (خُيّر) بين أن يصلي وأن لا يصلي؛ كسائر المجالس. (والأفضل: الصلاة)، لما فيها من الثواب.

(ويجلس على بِساط ونحوه) يختص به؛ ليتميز به عن غيره في المجلس؛ لأن ذلك أهيب له، وأوقر لحرمته، وأوفى لوقاره في النفوس؛ لأن هذا مقام عظيم يجب فيه إظهار الحرمة؛ تعظيماً للشرع والناس سيّما العوام فإنهم قل أن يعظموا إلا ذوي الهيئات من الملابس وغيرها.

(ويدعو) الله سبحانه وتعالى (بالتوفيق) للحق (والعِصْمة) من زلل القول والعمل، لأنه مقام خطر يجب ان يكون (مستعيناً) بالله و (متوكلاً) عليه.

ويسن أن يدعو بذلك كله (سراً)، لأن ذلك أرجى للإجابة.

(وليكُن مجلسُه) [في موضع] (٣) (لا يتأذى فيه بشيء)؛ لئلا يلام مع وجود التأذي.

وليكن مجلسه (فسيحاً، كجامع).

ويجوز القضاء في الجامع والمساجد من غير كراهة في قول أحمد ومالك وإسحاق وابن المنذر. وروي عن عمر وعلي وعثمان رضي الله تعالى عنهم: أنهم كانوا يقضون في المسجد.

قال مالك: القضاء في المسجد من أمر الناس القديم.

ولأن القضاء قربة وطاعة وإنصاف بين الناس. فلا يمتنع كونه بالمسجد.


(١) ساقط من ب.
(٢) أخرجه الترمذي في "جامعه" (٢٧٣٦) ٥: ٧٥ كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس.
وأخرجه ابن ماجه في"سننه " (١٤٣٣) ١: ٤٦١ كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.
(٣) ساقط من أوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>