للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويعرض القِصَص، ويجب تقديم سابق)؛ كسبقه الى مباح، و (لا) يقدم سابق (في أكثر من حُكومة) واحدة؛ لئلا يستوعب المجلس فيضر بغيره، (ويُقرع) بينهم: (إن حضروا دفعة) واحدة (وتشاحُّوا) في أيهما يقدم.

(وعليه) أي: على القاضي (العدلُ) أي: أن يعدل (بين متحاكمين) ترافعا إليه: (في لَحْظه، ولفظه، ومجلسه، ودخولٍ عليه. إلا إذا سلَّم احدهما فيردُّ) عليه (ولا ينتظر سلام الثاني) في الأصح.

(وإلا المسلم) إذا تخاصم (مع كافر: فيقدَّم) المسلم (دخولاً) أي: في الدخول على القاضي، (ويُرفَعُ (١) جلوساً) أي: في الجلوس في الأصح؛ لحرمة الإسلام، قال الله سبحانه وتعالى: {أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لاَّ يَسْتَوُونَ} [السجدة: ١٨]. ووجه

وجوب العدل بين الخصمين ما روى عمرو بن شَبَّة (٢) في كتاب القضاء بإسناده عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من ابتلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده، ولا يرفعن صوته على أحد الخصمين ولا يرفعه على الآخر " (٣) .

وفي رواية: " فليسوي بينهم في النظر والمجلس والإشارة ".

ولأنه إذا ميَّز أحد الخصمين عن الآخر حصر وانكسر وربما لم تقم حجته فيؤدي ذلك إلى ظلمه.

(ولا يُكره قيامه) أي: قيام القاضي (للخَصمَين) في الأصح. فإن قام لأحدهما وجب أن يقوم للآخر.

(ويحرم أن يُسارَّ أحدهما، أو يلقّنه حُجة، أو يُضيّفه)؛ لما في ذلك (٤) من الإعانة على خصمه وكسر قلبه.


(١) في ب: ويرفعه.
(٢) فى أوب: شيبة.
(٣) أخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ١٠: ١٣٥ كتاب آداب القاضى، باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه والاستماع منهما.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>