للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يتطيَّر) بشيء، (وإن تفاءل فحسن.

فيأتي الجامع: فيصلي) فيه (ركعتين، ويجلس مستقبلاً) القبلة، لأن خير المجالس ما استقبل به القبلة، (ويأمُرُ) القاضي (بعهده فيُقرأُ على الناس)؛ ليعلموا توليته، ويعلموا احتفاظ الإمام على اتباع أحكام الشرع والنهي عن مخالفته، وقدر المولَّى بفتح اللام عنده، ويعلموا حدود ولايته وما فُوض إليه الحكم فيها.

(و) يأمرُ (بمن يناديهم بيوم جلوسه للحكم)، ليعلم من له حاجة ليأتي إليه يوم جلوسه للحكم.

(ويُقلُّ من كلامه إلا لحاجة) إلى الكلام.

(ثم يمضي إلى منزله) الذي أُعد له ليستريح من نصب سفره، (ويُنْفِذُ: فيتسلَّم ديوانَ الحكم) بكسر الدال وحكي فتحها، وهو فارسي معرب (ممن) كان قاضياً (قبله)، وديوان الحكم هو: الدفتر المنصوب المعدّ لكَتْب ثبوت (١) حجج الناس ووثائقهم وسجلاتهم وودائعهم؛ لأنه الأساس الذي ينبني عليه، وهو في يد الحاكم بحكم الولاية (٢) ، وقد صارت إليه فوجب أن ينتقل ذلك إليه.

قال في " التبصرة ": (و) لـ (يأمر كاتباً ثقةً: يُثْبتُ ما تسلَّمه بمحضَر عَدْلين.

ثم يخرُج يومَ الوعد) أي: يوم وعد الناس بالجلوس فيه للحكم (بأعدل أحواله: غير غضبان، ولا جائع، ولا حاقن، ولا مهموم بما يَشغلُه عن الفهم) " ليكون ذلك أجمع لقلبه، وأبلغ في تيقظه للصواب. فإن كلاً من هذه الصفات مما يشغل خاطره عن الفهم ويمنعه عن الفكر. (فيسلّمُ على من يَمُرُّ به ولو صبياً) " لأن السنة في الراكب والماشي أن يسلما على الجالس وهو لا يخلو أن يكون راكباً أو ماشياً (ثم) يسلم (على من بمجلسه) " لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:


(١) ساقط من ب.
(٢) في ج: الولاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>