للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(لكنْ: لكلٍّ منهما) أي: من المتحاكمين (الرجوع) عن تحكيمه (قبل شُروعه في الحكم)، لأنه لا يلزم حكمه إلا برضى الخصمين. أشبه رجوع الموكل عن التوكيل قبل التصرف فيما وكّله فيه.

وقال القاضي: لا ينفذ حكم غير من ولاه الإمام إلا في المال خاصة.

وعلى الأول الذي هو المذهب: له أن يشهد على نفسه بحكمه، ويلزم الحكام قبوله. وكتابه ككتاب حاكم الإمام. والله سبحانه وتعالى أعلم.

وفي " عُمَد الأدلة " بعد ذكر التحكيم: وكذا يجوز أن يتولى متقدموا (١) الأسواق والمساجد الوساطات (٢) ، والصلح عند الغورة، والمخاصمة، وصلاة الجنازة، وتفويض المال إلى الأوصياء، وتفرقة زكاته بنفسه، وإقامة الحدود على رقيقه، وخروج طائفة إلى الجهاد تلصصاً وبياتاً، وعمارة المساجد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعزير لعبيد وإماء وأشباه ذلك.

وقال في " المستوعب" عمن حكاه: وينبغي أن يشهد عليهما بالرضى بحكمه قبل أن يحكم بينهما؛ لئلا يجحد المحكوم. عليه منهما أنه حكمه، فلا يقبل قوله عليه إلا ببينة. انتهى.

***


(١) = تباينا ندم عثمان. ثم قال: بايعتك ما لم أره. فقال طلحة: إنما النظر لي إنما ابتعت مغيباً وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بينهما حكماً. فحكما جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مغيباً ".
أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" ٥: ٢٦٧ كتاب البيوع، باب من قال يجوز بيع العين الغائبة.
في ب: مقدموا.
(٢) في ج: والرباطات.

<<  <  ج: ص:  >  >>