(٢) أخرجه ابن الجوزي في "التحقيق" ر. " تلخيص الحبير " ٤: ١٨٥ (٣) في ج: ولو أن حكمهما يلزمه. (٤) عن الشعبى، قال: " كان بين عمر وأُبيّ رضي الله عنه خصومة فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلاً. قال: فجعلا بينهما زيد بن ثابت. قال: فأتوه قال: فقال عمر رضي الله عنه: أتيناك لتحكم بيننا، وفي بيته يؤتي الحكم. قال: فلما دخلوا عليه أجلسه معه على صدر فراشه. قال: فقال: هذا أول جور جرت في حكمك أجلسني وخصمى مجلساً. قال: فقصا عليه القصة. قال: ففال زيد لأبيِّ: اليمين على أمير المؤمنين فإن شئت أعفيته. قال: فأقسم عمر رضي الله عنه على ذلك. ثم أقسم له لا تدرك باب القضاء حتى لا يكون لي عندك على أحد فضيلة ". أخرجه البيهقى في " السنن الكبرى " ١٠: ١٤٤ كتاب آداب القاضي، باب القاضي لا يحكم لنفسه. (٥) عن ابن أبي مليكة " أن عثمان إبتاع من طلحة بن عبيد الله أرضا بالمدينة ناقله بأرض له بالكوفة، فلما =