للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

اختصاصها بأحوال هي الإعراب لا توجد في غيرها من اللغات، ليعرف بذلك استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب والسنة. وقد نص أحمد على اشتراط ذلك في المفتى، فالقاضي مثله، بل أشد. وكل ذلك مذكور في أصول الفقه وفروعه.

(فمن) وقف عليه ورُزق فهمه و (عرف أكثر ذلك فقط: صلُح للفُتْيا والقضاء)، لأنه صار يمكنه الاستنباط والاجتهاد والترجيح بمن الأقوال. وبالله التوفيق لصالح الأعمال.

قال في " آداب المفتي ": ولا يضر جهله ببعض ذلك (١) ؛ لشبهة أو إشكال، لكن يكفيه معرفة وجود دلالة الأدلة، ويكفيه أخذ الأحكام من لفظها ومعناها. زاد ابن عقيل في

"التذكرة": ويعرف الاستدلال، واستصحاب الحال، والقدرة على إبطال شبهة المخالف، وإقامة الدليل (٢) على مذهبه. انتهى.

***


(١) في ج: جهله بذلك.
(٢) في أ: الدلائل.

<<  <  ج: ص:  >  >>