للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

معصية؛ كنذر مريض صوم يوم يخاف عليه فيه ينعقد نذره ويحرم صومه، وكذا الصلاة في ثوب حرير، والطلاق زمن الحيض صادف التحريم ينعقد على قول الأصحاب، ونذر صوم ليلة لا ينعقد ولا كفارة؛ لأنها ليس بزمن صوم.

(ومن نذر ذبْح معصوم- حى نفسِه-: فكفارة) يعني: فعليه كفارة لاغير.

قال في " الإنصاف ": وهذا المذهب. انتهى.

ووجه ذلك: كونه نذر معصية. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين " (١) . رواه سعيد في " سننه ".

ولأن النذر حكمه حكم اليمين بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: " النذر حلفة وكفارته كفارة

يمين " (٢) .

وعنه: يلزمه ذبح كبش ويطعمه للمساكين. وهو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن ابن عباس.

(وتتعدَّد) الكفارة على من نذر ذبح ولده (بتعدُّد ولد، ما لم ينو) ذبح واحد من أولاده (معيَّنًا).

قال في " الرعاية ": إذا كان بَنوه ثلاثة ولم يعين أحدهم لزمه ثلاثة كباش أو ثلاث كفارات يعني: على الخلاف فيما أوجبه النذر.

قال في " الشرح ": لأن لفظ الواحد إذا أضيف اقتضى العموم.

النوع (السادس) من أنواع النذر الستة: (نذر تَبَرُّرٍّ؛ كصلاة وصيام واعتكاف وصدقة وحج وعمرة) وعيادة مريض وشهود جنازة، (بقصد التقرُّب مطلقًا) أي: من غير أن يعلق بشرط، (أوعلَّق بشرط) وجود (نعمةٍ)


(١) أخرجه أبو داود في "سننه" (٣٢٩٢) ٣: ٢٣٣ كتاب الأيمان والنذور، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية.
(٢) أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (٨٦٦) ١٧: ٣١٣ عن عقبة بن عامر، ولفظه: "النذر يمين، وكفارته كفارة يمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>