للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك " (١) . رواه أبو داود.

ولأنه لو حلف على فعلٍ مباح برَ بفعله فكذلك إذا نذره؛ لأن النذر كاليمين.

وإن شاء تركه وعليه كفارة يمين؛ كما لو حلف ليفعلنه ولم يفعله.

النوع (الرابع) من أنواع النذر الستة: (نذر) شيء (مكروه؛ كطلاق، ونحوه)؛ كمنع زوجته من خروجها إلى المسجد إذا استأذنته إليه. (فيُسن أن يُكفّر ولا يفعله) أي: يفعل المكروه؛ لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله فلا كفارة.

النوع (الخامس) من أنواع النذر الستة: (نذر) فعل (معصية) وينعقد على الأصح. نص عليه وهو من مفردات المذهب. ومثّل المعصية بقوله: (كشرب خمر، وصوم يوم عيد، أو) صوم يوم (حيض، أو) صوم (أيام التشريق فيحرُم الوفاء به) أي: بهذا النذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من نذر أن يعصي الله فلا يعصه " (٢) .

ولأن معصية الله سبحانه وتعالى لا تباح بحال من الأحوال.

(ويُكفّر من لم يفعله) على الأصح كفارة يمين. روي نحو هذا عن ابن مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله تعالى عنهم. وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.

(ويقضي) من نذر صومًا محرّمًا (غير) صوم (يوم حيض). فمن نذر صوم يوم عيد قضى يومًا، ومن نذر صوم أيام التشريق قضى ثلاثه أيام ولا يصوم يوم العيد ولا أيام التشريق؛ لانعقاد نذره. فعتصح منه القربة ويلغو تعيينه؛ لكونه


(١) أخرجه أبو داود في"سننه" (٣٣١٢) ٣: ٢٣٧ كتاب الأيمان والنذور، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر.
(٢) أخرجه البخاري في"صحيحه" (٦٣٢٢) ٦: ٢٤٦٤ كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>