يرجوها، (أو دفع نقمةٍ) يخافها؛ (ك) قوله: (إن شفى الله مريضي، أو سَلِمَ مالي) لأتصدقن بكذا، (أو حلف بقصد التقرُّب؛ ك) قوله: (والله لئن سَلِمَ مالي لأتصدقنَّ بكذا فوُجد شرطه: لزمه) الوفاء بما نذره. نص عليه.
وعلم مما تقدم أن نذر التبرر يتنوع ثلاثة أنواع:
أحدها: إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها؛ كقوله: إن شفاني الله فلله عليّ صوم شمهر.
قال في " المبدع ": وكذا إن لم يكن كذلك؛ كطلوع الشمس وقدوم الحاج. قاله في " المستوعب ". أو فعلت كذا لدلالة الحال. ذكره ابن عقيل. ونص أحمد في: إن قدم فلان تصدقت بكذا. وكذا قال الشيخ تقي الدين فيمن قال: إن قدم فلان أصوم كذا، هذا نذر يجب الوفاء به مع القدرة ولا أعلم فيه نزاعًا. انتهى كلامه في " المبدع ".
وتكون الطاعة الملتزمة بما له أصل في الشرع؛ كالصوم والصلاة والصدقة والحج فهذا إذا كان في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها يلزم الوفاء به بإجماع أهل العلم.
النوع الثانى: التزام طاعة من غير شرط؛ كقوله ابتداء: لله عليّ صوم شهر. فيلزم الوفاء به في قول أكثر أهل العلم. وهو قول أهل العراق، وظاهر مذهب الشافعي.
وقال بعض أصحابه: لا يلزم الوفاء به؛ لأن أبا عمرو غلام ثعلب قال: النذر عند العرب وعْدٌ بشرط.
ولأن ما التزمه الآدمي بعوض يلزمه؛ كالبيع والإجارة، وما التزمه بغير عوض لا يلزمه بمجرد العقد؛ كالهبة.
النوع الثالث: نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب؛ كالاعتكاف وعيادة المريض فيلزم الوفاء به عند عامة أهل العلم.
وحكي عن أبي حنيفة: أنه لايلزمه الوفاء به؛ لأن النذر فرع على