للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذا نص في المسألة فلا يعدل عنه.

النوع (الثاني) من أنواع النذر الستة: (نذر لَجَاج وغضب. وهو: تعليقه) أي: تعليق النذر (بشرطٍ يَقصدُ المنع من شيء، أو الحملَ عليه) أي: على شيء. وصورة المنع: (ك) قوله: (إن كلمتُك) فعليَّ الحج أو العتق أو صوم سنة، أو مالي صدقة.

وصورة الحمل ما أشير إليه بقوله: (أو إن لم أُخبرْك) بكذا (فعليَّ الحج أو

العتق أو صوم سنة، أو مالي صدقة. فيخيَّر) على الأصح من صدر منه ذلك (بين فعلٍ وكفارة يمين) أي: بين أن لا يكلمه في صورة المنع، أو يكلمه ويكفر كفارة يمين، وبين أن يخيره في صورة الحمل أو لا يخيره ويكفر كفارة يمين؛ وذلك لما روى عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين " (١) . رواه سعيد في " سننه ".

ولأنها يمين. فيتخير فيها بين الأمرين؛ كاليمين بالله سبحانه وتعالى.

ولأن هذا جمع للصفتين فيخرج عن العهدة بكل واحدة منهما.

وعنه: تتعين الكفارة فلا يجزئه غيرها.

(ولا يضرُّ قولُه: على مذهب من يُلزم بذلك، أو) قوله: (لا أُقلّد من يرى الكفارة، ونحوه). ذكره الشيخ تقي الدين؛ لأن الشرع لا يتغير بتوكيد.

(ومن عَّلق صدقةَ شيء. يبيعه، وآخرُ بشرائه فاشتراه: كفَّر كلُّ واحدٍ كفارةَ يمين) نصًا. ذكر ذلك السامري وابن حمدان.

النوع (الثالث) من أنواع النذر الستة: (نذر) فعل (مباح؛ ك) قوله:

(لله عليّ أن ألبس ثوبي، أو) لله عليّ أن (أركب دابتي. فيُخيَّر أيضًا) على الأصح: بين أن يلبس ثوبه، أو يركب دابته ولا يكفر، وبين أن لا يفعل شيئًا من ذلك ويكفر كفارة يمين؛ لما روي أن امرأه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: " إنى نذرت


(١) أخرجه النسائي في"سننه" (٣٨٤٦) ٧: ٤ كتاب الإيمان والنذور، كفارة النذر.
وأخرحه البيهقي في "السنن الكبرى"١٠: ٧٠ كتاب الإيمان، باب من جعل فيه كفارة يمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>