للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن حامد: المذهب: مباح، وحرّمه طائفة من أهل الحديث.

وظاهر ما سبق يصلي النفل كما هو، لا بنذره ثم يصليه، خلافًا للأرجح للحنفية. انتهى.

(وينعقد في واجب؛ كلله عليَّ صوم رمضان، ونحوه)؛ كلله عليَّ فطر

يوم العيد. (فيكفّر إن لم يَصُمه) أي: إن لم يصم رمضان المنذور صومه؛ (كحلفه عليه) يعني: كقوله: والله لأصومن رمضان فتلزمه كفارة إن لم يصمه. (وعند الأكثر، لا؛ ك) قوله: (لله عليّ صوم أمس، ونحوه من المحال) ولا يوجب شيئًا؛ لأنه لا يتصور انعقاده ولا الوفاء به.

ولأنه لو حلف على فعله لم تلزمه كفارة فالنذر أولى.

ولأن موجَب النذر موجَب اليمين إلا في لزوم الوفاء به إذا كان قربة وأمكنه فعله؛ لما روى عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " كفارة النذر كفارة اليمين " (١) . أخرجه مسلم.

ولأنه قد ثبت أن حكم النذر حكم اليمين في أحد أقسامه وهو نذر اللجاج فكذلك في سائره سوى ما استثناه الشرع.

(وأنواع) نذرٍ (منعقدٍ ستةٌ:

أحدها): النذر (المطلق؛ ك قول من يصح منه عقد اليمين: (لله عليّ نذر، أو) يقول: (إن فعلت كذا) فلله علي نذر، (ولا نية) له بشيء علمه، (وفعله) أي: فعل ما علق نذره عليه: (ف) عليه (كفارة يمين). وهذا قول أكثر أهل العلم؛ لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين " (٢) . رواه ابن ماجه والترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.


(١) أخرجه مسلم في"صحيحه" (١٦٤٥) ٣: ١٢٦٥ كتاب النذر، باب في كفارة النذر.
(٢) أخرجه الترمذي في"جامعه" (١٥٢٨) ٤: ١٠٦ كتاب النذور والأيمان، باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم.
وأخرجه ابن ماجه في"سننه" (٢١٢٧) ١: ٦٨٧ كتاب الكفارات، باب من نذر نذراً ولم يسمه.

<<  <  ج: ص:  >  >>