للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويدل لصحه نذره بالعبادة حديث عمر: " إنى كنت نذرت فى الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك " (١) .

(نفسه) مفعول إلزام، (لله) متعلق بإلزم (تعالى)؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى " (٢) . رواه أحمد وأبو داود.

(بكل قول يدلُّ عليه) أي: على الإلزام؛ لما تقدم من أن النذر لغة: الإيجاب، فلا بد من لفظه أوما يدل عليه.

ولأنه التزام. فلم ينعقد بغير المول؛ كالنكاح والطلاق.

(شيئًا غيرلازم بأصل الشرع)؛ كنذر صوم الدهر، (ولا مُحالٍ) معطوف

على لازم. فلوقال: لله عليّ أن أجمع بين النقيضين لم ينعقد.

وحيث تقرر أنه لا بد فيه من القول (فلا تكفي نيته) أي: نية إلزام نفسه كاليمين.

(وهو) أي: والنذر (مكروه) وفاقًا لأبي حنيفة.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب؛ لقوله عليه أفضل الصلاة والسلام: " النذر لا يأتى بخير " (٣) . انتهى.

(لايأتي بخير) وإنما يستخرج من البخيل.

(و) قال ابن حامد: (لا يَرُدّ قضاء) ولا يملك به شيئًا محدثًا،

قال في " "الفروع ": وتوقف شيخنا في تحريمه. ونقل عبد الله: نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٣١٩) ٦: ٢٤٦٤ كتاب الأيمان والنذر، باب إذا نذر أو حلف أن لا يكلم إنساناً في الجاهلية ثم أسلم.
(٢) أخرجه أبو داود في "سننه" (٢١٩٢) ٢: ٢٥٨ تفريع أبو الطلاق قبل النكاح.
وأخرجه أحمد في"مسنده" (٦٧٣٢) ٢: ١٨٥
(٣) أخرجه مسلم في "صحيحه" (١٦٣٩) ٣: ١٢٦١ كتاب النذر، باب النهي عن النذر وإنه لا يرد شيئً. ا

<<  <  ج: ص:  >  >>