للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: النذر]

هذا (باب النذر). وهو لغة: الإيجاب. يقال: نذر فلان دم فلان أي: أوجب قتله. ومنه قول جميل:

فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي وهموا بقتلي يا بثين لقوني

والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب؛ فقوله سبحانه وتعالى: (يوفون بالنذر) [الإنسان: ٧]، وقوله سبحانه وتعالى: (وليوفوا نذورهم) [الحح: ٢٩].

واما السنة؛ فما روت عائشة رضى الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

" من نذرأن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " (١) . رواه الجماعة إلامسلمًا.

وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به.

(وهو) أي: والنذر في الشرع: (إلزام مكلَّف مختار ولو) كان المكلف المختار (كافرًا بعبادة) على الأصح. نص عليه؛ لأن نذره للعبادة ليس بعبادة،


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٦٣٢٢) ٦: ٢٤٦٤ كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية.
وأخرجه أبو داود في "سننه" (٣٢٨٩) ٣: ٢٣٢ كتاب الأيمان والنذور، باب ما جاء في النذرفي المعصية.
وأخرجه الترمذي في "جامعه" (١٥٢٦) ٤: ١٠٤ كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يطيع الله فليطعه.
وأخرجه النسائي في"سننه" (٣٨٠٧) ٧: ٤ كتاب الأيمان والنذور، النذر في المعصية.
وأخرجه ابن ماجه في "سننه" (٢١٢٦) ١: ٦٨٧ كتاب الكفارات، باب النذر في المعصية.
وأخرجه أحمد في "مسنده" (٢٥٩١٨) ٦: ٢٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>