حقَّك، فأُبْرئ منه) لم يحنث إذا فارقه في الأصح؛ لأنه لم يبق له حق يوفيه له، (أو أكره على فراقه) ففارفه: (لم يحنث) أيضًا؛ لأن المكرَه على فعل
لا ينسب إليه لإكراهه عليه.
(وإن كان الحق عينًا)؛ كوديعة وغصب، (فوُهبت له) أي: وهبها له الغريم، (وقَبِل) منه الهبة ثم فارقه: (حنث)؛ لأنه ترك إيفاءها له باختياره.
(لا إن أقبضها) الحالف لغريمه (قَبلُ) أي: قبل أن يهبها له ثم وهبها إياه ثم فارقه فإنه لا يحنث؛ لأنه لم يبق له حق يوفيه إياه.
(وإن كان حلف: لا أُفارقُك ولك في قِبَلي حق فأُبرئ) منه، (أو وُهب
له: لم يحنث مطلقًا) أي: سواء كان الحق دينًا أو عينًا، وسواء أقبضه العين. قبل أن يهبها له أو لا.
(وقَدْرُ الفِراق) الذي يحنث به من حلف: أن لا يفارق: (ما عُدَّ عُرفًا)
أي: ما عُد في العرف (فراقًا كبيع) يعني: وذلك كفرقة المتبايعين التي يسقط بها خيار المجلس؛ لأن الشرع رتّب على الفرقة أحكامًا ولم يبين مقدارها. فوجب الرجوع فيها إلى العادة؛ كالقبض والحرز.
(و) من حلف: (لا يكْفُلُ مالاً فكَفَل بَدَنًا وشرط البراءة) من المال إن