عليه بفراقه) حنث، لما تقدم، (أوْ لا) يعني: أو لم يحكم عليه الحاكم بفراقه، (ففارقه لعلمه بوجوب مفارقته: حنث)؛ لما تقدم.
(وكذا) يكون الحكم (إن أبرأه) أي: أبرأ الحالف غريمه من حقه، (أو
أذن له أن يفارقَه، أو فارقَه من غير إذن) فإنه يحنث؛ لحصول المفارقة طوعًا.
(لا إذا أُكرها) على المفارقة؛ لأن فعلها لا ينسب إلى واحد منهما، (أو قضاه بحقّه عرْضًا)؛ لأن المقصود من هذه اليمين عدم مفارقته قبل استيفاء حقه وهو حاصل بأخذ العرض؛ كحصوله بجنس الحق.
(وفعلُ وكيله) في جميع ما تقدم (كهو) أي: كفعل نفس الحالف. فمن حلف لا يفعل شيئًا فوكل فيه من فعله حنث؛ لأن الفعل يضاف إلى من فُعل عنه، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى:(محلقين رءوسكم)[الفتح: ٢٧]، وقال سبحانه وتعالى:(ولا تحلقوا رءوسكم)[البقرة: ١٩٦] وإنما الحالق غيرهم. وإذا أضيف فعل الوكيل إلى الموكل حنث بوجود المحلوف عليه. وكذا إذا حلف: لا يضرب عبده فضُرِب بأمره فإنه يحنث لما سيق من أن الفعل يضاف إلى الموكّّل، وكذا من أمر به فيقال: قتل السلطان فلانًا وإنما قتله القائم في خدمة السلطان لمثل ذلك.
(وكذا لو حلف) إنسان: (لا يبيع زيدًا) شيئًا (فباع) ذلك (ممن يعلم أنه يشتريه له) أي: لزيد يعني: فإنه يحنث؛ لأن المشتري لزيد وكيل زيد، وإذا باعه لوكيل زيد فكأنه باعه لزيد؛ لأن الفعل يضاف إلى من اشتري له.
(و) لهذا (لو توكَّل حالف: لا يبيع، ونحوه)؛ كحالف لا يستأجر (في بيع) أو في إجارة وباع أو استأجر بطريق التوكيل عن غيره (لم يحنث)؛ لأن فعله مضاف إلى موكله دونه. ولا فرق في ذلك: بين ما إذا (أضافه لموكّله) بأن قال للمشتري: بعتك هذا عن موكلي فلان، أو قال للمؤجر: استأجرت منك هذا لموكلي فلان (أو لا) يعني: أو لم يقل ذلك؛ لأن العقد في نفس الأمر مضاف لموكله دونه.
(و) من حلف لمن له عليه حق بأن قال: والله (لا فارقتك حتى أُوَفّيك