للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعد غروب الشمس من آخر الشهر، (ولا يضُرُّ تأخُّرُ فراغ كيلِه ووزِنه وعدّه وذَرْعِه وأكلِه) إن حلف: ليأكلنه عند رأس الهلال ونحوه؛ (لكثرته) إن كان ابتداء ذلك قبل غروب الشمس من آخر الشهر.

(و) من حلف على غريمه: (لا أخذتَ حقَّك مني فأُكره على دفعه) فأخذه غريمه، (أو أخذه حاكم فدفعه إلى غريمه فأخذه) غريمه: (حنث). نص عليه؛ (ك) حلفه: (لا تأخذْ حقَّك عليَّ) فأخذه؛ لوجود ما حلف على تركه.،

(لا إن أُكره) على أخذه (قابضٌ) أي: رب الحق؛ لأنه لا يُنسب له فعل الأخذ؛ لأنه مكره عليه، (ولا إن وضعه) الحالف (بين يديه) أي: يدي من قال الحالف [في يمينه: لا أخذت حقك مني ولم يأخذه، (أو) وضعه الحالف (في حجْره) - بفتح الحاء وكسرها- أي: حِجر غريمه ولم يأخذه؛ لأنه لم يوجد منه ما حلف] (١) غريمه على تركه. (إلا إن كانت يمينه: لا أُعطيكَه) فيحنث بوضعه بين يديه أو في حجْره؛

لأن ذلك إعطاء؛ (لبراءته) أي: براءة من عليه حق (بمثل هذا) أي: بوضع الحق بين يدي مستحقه أو في حجره، (من ثمن، ومُثْمَن، وأجرة، وزكاة) ونحو ذلك.

(و) من حلف على غريمه: (لا فارقتني حتى أستوفيَ حقّي منك، ففارق أحدهما الآخر)، طوعًا (لا كَرهًا، قبل استيفاءٍ) أي: استيفاء حق الحالف: (حنث)؛ لأن معنى اليمين لا حصل منا فرقه وقد حصلت من غير إكراه عليها فحنث.

(و) إن حلف: (لا افترقنا- أو لا فارقتك- حتى استوفيَ حقّي منك فهرب) منه حنث. نص عليه على الأصح؛ لأن المفاعلة لا تكون إلا من اثنين فتكون على الفرقة من الجهتين وقد حصلت فيحنث، (أو فلسه حاكم وحكم


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>