(أو) حلف على امرأة: (لا يُضاجعُها على فراش فضاجعَتْه ودام) حنث؛
لأن المضاجعة تقع على الاستدامة. ولهذا يقال: اضطجع على الفراش ليلة، فإذا ضاجعته ودأم حنث.
(أو) حلف إنسان: (لا يدخل على فلانٍ بيتًا فدخل فلانٌ عليه، فأقام معه: حنث) في الأصح قياسًا على حلفه: لا يضاجعها فضاجعته ودام.
وهكذا كل فعل ينقضي ويتجدد بتجدد الزمان؛ كمن حلف لا يكتب، أو
لا يخيط، أو لا يبني، واستدام ذلك فإنه يحنث بالاستدامة، وكذا بقية الصناعات.
ومحل الحنث في جميع ما تقدم:(ما لم تكن) للحالف (نية). فلو نوى
لا يلبس من غزلها غير هذا الثوب، أو لا يركب غير هذا اليوم، أو لا يسافر أو لا يطأ غير هذه المرة، وهكذا في بقية الأمثلة، فإنه يرجع في ذلك إلى نيته، وإن لم تكن له نيه رُجع إلى سبب اليمين وما هيّجها.
(لا إن حلف: لا يتزوَّج، أو) لا (يتطهَّر، أو) لا (يتطئَّب فاستدام ذلك) فإنه لا يحنث؛ لأنه لا يُطلق اسم الفعل على مستديم هذه الثلاتة. فلا يقال: تزوجت شهرًا، ولا تطهرت شهرًا، ولا تطيبب شهرًا. وإنما يقال: منذ شهر، ولم ينزل الشارع استدامة التزويج والطيب منزلة ابتدائهما في الإحرام.
(و) من حلف: (لا يسكُن) مع فلان، (أو لا يُساكِن فلانًا وهو ساكن)
معه (أو مساكن) له، (فأقام فوق زمنٍ يمكنُه الخروج فيه عادة نهارًا، بنفسه وأهله ومتاعه المقصود) حنث، (ولو بنى بينه وبين فلانٍ حاجزًا، وهما مُتساكنان: حنث) أيضًا في الأصح؛ لأنهما قد تساكنا قبل بناء الحاجز بينهما فيحنث بذلك.
(لا إن أودَع متاعه أو أعاره أو ملّكه) لغيره، (أو لم يجد مسكنًا) ينتقل إليه، (أو) لم يجد (ما ينقُلُه) أي: ما ينقل متاعه (به، أو أبتْ زوجته الخروج معه ولا يمكنُه إجبارها ولا النُّقْلة. بدونها، مع نية النقلة اذا قَدَر) عليها، (أو أمكنَتْه بدونها) أي: بدون زوجته (فخرج وحده) فإنه لا يحنث، (او كان