[فصل: إذا حلف على شيء وهو ملابس له]
(فصل. وإن حلف) إنسان على امرأة: (لا يلبس من غزلها وعليه منه) واستدام ذلك حنث. نص عليه؛ لأنه باستدامته يسمى لابسًا له. وقد اعتبر الشرع هذا في الإحرام، حيث حرّم لبس المخيط وأوجب الكفارة في استدامته كما أوجبها في ابتدائه.
(أو) حلف: (لا يركب، أو لا يلبس، أو لا يقوم، أو لا يعقد، أو.
لا يسافر) واستدام ذلك حنث؛ لأنه يصح أن يقول: ركبت يومًا، ولبست يومًا، وقمت يومًا، وقعدت يومًا، وسافرت شهرًا.
(أو) حلف: (لا يَطأ) فاستدام ذلك حنث. ذكره في " الانتصار "؛ لأنه
يصح أن يقول: وطئت يومًا.
(أو) حلف: (لا يُمسك) شيئًا فاستدام مسكه حنث. ذكره القاضي في
" الخلاف " في إمساك المحرم الصيد.
(أو) حلف: (لا يُشارك) زيدًا وهو مشاركه واستدام ذلك حنث. ذكره
في " الروضة "؛ لأنه يصح أن يقول: شاركته شهرًا.
(أو) حلف: (لا يصوم) واستدام ذلك حنث؛ لأنه يسمى صائمًا.
(أو) حلف: (لا يحجُّ أو لا يطوف وهو كذلك) أي: وهو محرم بالحج
أي: وهو طائف، أي: مستديم الطواف حنث.
(أو) حلف: (لا يدخُل دارًا وهو داخلَها) ودام فيها حنث في الأصح؛
لأن استدامة المقام في ملك الغير كابتدائه في التحريم.
قال أحمد في رجل حلف على امرأته: لا دخلت أنا وأنت هذه الدار وهما
فيها قال: أخاف أن يكون قد حنث.