للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بالدار حُجْرتان. لكلّ حجرة) منهما (باب ومرْفق) مختص بها (فسكن كلُّ واحد (١) حجرة، ولا نية) للحالف تمنع من ذلك (ولا سبب) ليمينه يقتضي عدم ذلك: لم يحنث.

(ولا إن حلف على) دا ر (معيَّنة: لا ساكنْتُه) أي: لا ساكن فلانًا (بها وهما) أي: والحالف وفلان (غير مُتساكنين) حال الحلف (فبنَيا بينهما) أي: بين الموضعين اللذين عزما أن يسكن كل واحد واحدًا منهما (حائطًا، وفتح كلٌّ) منهما (لنفسه بابًا، وسكنَاها) فإنه لا يحنث حيث لا نية ولا سبب.

(و) من حلف: (ليخرُجنَّ) من هذه البلدة، (أو) حلف (ليرحلنَّ من)

هذه (الدار، أو) حلف (لا يأوي) في هذه الدار (أو لا ينزل فيها؛ ك) حلفه (لا يسكنُها) فيما تقدم. (وكذا) حكم (البلد إلا أنه يبرُّ بخروجه) من البلد (وحده إذا حلف: ليخرجَنَّ منه)؛ لأنه إذا حلف ليخرجنّ من هذه البلدة تناولت يمينه الخروج بنفسه؛ لأن الدار يخرج منها صاحبها في اليوم مرات في العادة، فظاهر حاله أنه لم يرد الخروج المعتاد. وإنما أراد الخروج الذي هو النقلة والخروج من البلد. بخلاف ذلك، (ولا يحنث بعَوْد) (٢) [يعني: إلى الدار أو البلد] (٣) (إذا حلف: ليخرجَنَّ أو ليرحلنَّ من الدار، أو) من (البلد وخرج) على الأصح؛ لأن يمينه على الخروج وقد خرج فانحلت يمينه بفعل ما حلف على فعله.

ومحل ذلك: (ما لم تكن) له (نية أو) يكن هناك (سبب) يقتضي هجران

ما حلف على الرحيل منه فيحنث بعوده.

ومن حلف على الرحيل من بلد لم يبرَّ في يمينه إلا بالرحيل بأهله، إلا إذا

أبت زوجته الخروج معه ولم يمكنه إخراجها.

(والسفر القصير: سفر يَبَرُّ به من حلف: ليُسافرن، ويحنث بهء من حلف: لايسافر).


(١) في ب: واحدة.
(٢) في ج: بعوده.
(٣) زيادة من ج.

<<  <  ج: ص:  >  >>