للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) يُجاب أيضاً (بلا). ومنه قول الشاعر:

وآليت لا أرثي لها من كلالة ولامن جفى حتى تلاقي محمداً

(وتحذف لا لفظا نحو: والله أفعل). ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: {تَالله تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ} [يوسف: ٨٥].

(ويُكره حلفٌ بالأمانة)؛لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " من حلف بالأمانة فليس منا " (١) . رواه أبو داود.

و (كـ) الحلف بـ (عتق وطلاق). قيل لأحمد: يكره الحلف بعتق أو طلاق أو شيء؟ قال: سبحان الله! لمَ لا يُكره لا يُحلف إلا بالله.

(ويُحرم بذات غير الله تعالى و) غير (صفته) على الأصح؛ لما روى ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر وهو يحلف بأبيه فقال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت " (٢) . متفق عليه.

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا

إلا وأنتم صادقون " (٣) . رواه النسائي.

فنهى عن الحلف بغير الله عز وجل. ومخالفة النهي حرام فيكون محرماً لذلك.

وقد روي أن ابن عمر سمع رجلاً يقول: " لا والكعبة ". فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك " (٤) رواه الترمذي، وقال: هذا حديث حسن.


(١) أخرجه أبو داود في " سننه " (٣٢٥٣) ٣: ٢٢٣ كتاب الأيمان والنذور، باب في كراهية الحلف بالأمانة.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٦٢٧٠) ٦: ٢٤٤٩ كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم.
وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٦٤٦) ٣: ١٢٦٧ كتاب الأيمان، باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.
(٣) أخرجه النسائي في " سننه " (٣٧٦٩) ٧: ٤ كتاب الأيمان والنذور، الحلف بالأمهات.
(٤) أخرجه الترمذي في "جامعه" (١٥٣٥) ٤: ١١٠ كتاب النذور، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>