للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلم أيضا مما تقدم أن المرأه إذا اتت المرأة لم تحد واحدة منهما؛ لأن

ذلك لا يتضمن إيلاجا. أشبه المباشرة دون الفرج.

الشرط (الثاني) من شروط حد الزنا: (انتفاء الشبهة)؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:

((ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم)) (١) .

(فـ) يتفرع على ذلك (لو وطئ زوجته في حيض أو نفاس أو) في (دبر) أي: دبرها فلا حد عليه ولا عليها؛ لأن وطئه صادف ملكا فكان شبهة يدرأ بها الحد. أشبه ما لو وطئ أمته قبل استبرائها.

(أو) وطئ (أمته المحرمة أبدا برضاع أو غيره)؛ كما لو كانت أم زوجته،

او كانت موطوءة أبيه أو ابنه، (أو) وطئ أمته (المزوجة، أو) أمته (المعتدة، أو المرتدة، او) أمته (المجوسيه، أو) وطئ (أمة له) فيها شرك، (أو لولده) فيها: شرك، (أو) لى (مكاتبه) فيها شرك، (أو لبيت المال فيها شرك) فلا حد في ذلك على الأصح؛ لشبهة ملك الواطئ أو ملك ولده؛ لتمكن الشبهة في ملك ولده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنت ومالك لأبيك)) (٢) . فأضاف مال ولده إليه وجعله له. فإذا لم يثبت حقيقة الملك فلا أقل من جعله شبهة، وكشبهة ملك مكاتب الواطئ، أو كانت الأمة لبيت المال وكان الواطئ حزا مسلما؛ لأن (٣) له حقا في بيت المال.

والأصل في ذلك كله ما روى أبو هريرة رضي الله تعالي عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا)) (٤) . رواه ابن ماجه.

وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ادرأوا


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٢٣٨ كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود بالشبهات. عن عروه عن عائشة مرفوعا، وروي موقوفا علي عائشة.
(٢) أخرجه ابن ماجه في ((سننه)) (٢٢٩١) ٢: ٧٦٩ كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده.
(٣) في ج: لأنه.
(٤) أخرجه ابن ماجه في ((سننه)) (٢٥٤٥) ٢: ٨٥٠ كتاب الحدود، باب الستر على المؤمن ودفع الحدود بالشبهات.

<<  <  ج: ص:  >  >>