للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فصل: في شروط حد الزنا]

(فصل. وشروطه) أي: شروط حد الزنا الموجبة له (ثلاثة):

أحدها: (تغييب حشفة أصلية، ولو) كانت الحشفة (من خصي) أي: مقطوع الخصيتين، (أو) تغييب (قدرها) اي: قدر الحشفة (لعدم) أي: لعدم وجود الحشفة (في فرج أصلي) أي: بأن يكون تغييب الحشفة في فرج أصلي، (من آدمي حي، ولو) كان الفرج المغيب فيه (دبرا).

فقوله: تغييب احتراز ممن لم يغيب؛ كمن أصاب بذكره باب الفرج.

وقوله: حشفة احتراز ممن غيب بعض الحشفة، فإن ذلك لا يسمى زنا، إذ اللواط لا يتم بدون تغييب جميع الحشفة؛ لأنه القدر الذي تثبت به أحكام الوطء في القبل وغيره.

وقوله: ولو دبرا ليدخل اللواط ووطء المرأة في الدبر؛ لأنه فاحشة.

وعلم مما تقدم: أن من وطئ أجنبية لا تحل له دون الفرج لم يلزمه حد؛

لما روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ((أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنى وجدت امرأة في البستان فاً صبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها. فافعل بي ما شئت. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم: {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤] (١) رواه النسائي.

ويعزر؛ لأنها معصية ليس فيها حد ولا كفارة. لكن ظاهر الحديث يدل على

أنه لا تعزير عليه إذا جاء تائبا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله.


(١) أخرجه أبو داود في ((سننه)) (٤٤٦٨) ٤: ١٦٠ كتاب الحدود، باب في الرجل يصيب من المرأه دون الجماع فيتوب قبل أن ياًخذه الإمام. ولم أره في النسائي.
واخرجه أحمد في ((مسنده)) (٤٢٩٠) ١: ٤٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>